[147]
باب ثلاثة أشياء يجوز للعامل أن يشترطها على رب الحائط :
الغلام ، والدابة ، إذا كان الحائط كثير المؤنة ، والدابة والغلام يسيرها . ويشترط ما هلك كان على رب الحائط خلفهما ، وإلا كان غررا لا يجوز ، ويشترط التلقيح ، وما أشبه ذلك من التافه اليسير ، والمساقاة فى كل أصل نخل ، أو كرم زيتون ، أو رمان ، أو ما أشبه ذلك. وأما الزرع ، والمقاثى ، والبصل ، والقصب ، وقصب السكر ، والكمون ، وما أشبه ذلك ، لا تجوز المساقاة فى شىء من هذه الخمسة أشياء ، حتى يعجز صاحبها عن سقيها ، قبل أن يحل بيعها . زكل شىء إنما تجنى ثمرته ، والأصل نابت ، أو غير نابت ، أو كان ثمرته نباتا ، فالمساقاة فيها جائزة . ولا يجوز المساقة فى البقول ، ولافى القصب ، ولا فى القرط ، وإذا كان فى الحائط بياض ، يكون يبعا للسواد ، مثل الثلث فدون ، فإن اشترط العامل بذره لنفسه دون رب الحائط : جاز ذلك ، وإن اشترط رب الحائط أن يزرعه له العامل ببذر رب الحائط ، والعمل من العامل ، والزرع لرب الحائط : لم يجز ، فإن اشترط أن يبذره العامل ببذر من عنده ، ويكون الزرع بينهما : جاز وإن اشترط أن يكون البذر بينهما : لم يجز .
[147]
***
Página 48