[121]
كتاب السلم
وعقد السلم أربع خصال :
أن ينقد الثمن عند عقد المسالمة ، أو بعد ذلك إلى مثل اليومين ، والثلاثة أيام ، فأقل ، مع صفة السلعة ، وجنسها ، وصفة جودتها ، وصفة تعرف بها ، وكيلها الجارى بين الناس ، المعلوم عندهم ، أو وزن جار عندهم ، أو ذرع بذراع يعرفانه ، أو بعددها . ويضرب لقبضها أجلا معروفا ، مما تختلف فيه الأسواق . مثل نصف شهر ، أو عشرين يوما . وقيل إن السلم جائز إلى أيام كثيرة لم يجز السلم كما أن لو لم يصفها ، أو لم يصف قبضها ، لم يجز السلم . وإن يوصف الموضع الذى يقبضها منه : جاز السلم ، ويقبضها فى الموضع الذى كان فيه السلم .
باب صنف منه يجوز ضرب الأجل البعيد :
ويجوز ضرب الأجل البعيد فى النقد فيه ، وذلك إن أسلم إليه فى أرادب قمح موصوف /44/ منها ، بغير صنفه متفاضلا . وقيل لا تفاضل
[121]
***
Página 39