Esencia de las Joyas Puras en la Jurisprudencia Maliki

Ahmed bin Turki Al-Munshilili d. 979 AH
4

Esencia de las Joyas Puras en la Jurisprudencia Maliki

خلاصة الجواهر الزكية في فقه المالكية

Investigador

حسن محمد الحفناوي

Editorial

المجمع الثقافي

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1422 AH

Ubicación del editor

أبو ظبي

Géneros

Fiqh Maliki
في الحدث. والشك في السبب. س: ما هي الأشياء التي تمنع بالحدث الأصغر؟ ج: يمُنع بالحدث الأصغر: صلاة وطواف. ومسّ مصحفٍ وجزئِهِ وكتابته وحمله إلا للمعلم والمتعلم فيجوز لهما مس المصحف وكتابته وحمله كما يجوز للمعلم حمل حرز من القرآن بساتر. باب أقسام المياه وأحكامها س: ما هي أقسام المياه وأحكامها؟ ج: أقسام المياه ستة: (الأول) الماء المطلق وهو غير المخلوط بشيء أصلا وحكمه صحة الوضوء منه والغسل. وإزالة النجاسة به وجواز استعماله في العادات من طبخ وعجن وشرب ونحو ذلك سواء نزل من السماء أو نبع من الأرض أو كان بقية شرب بهيمة كانت أكولة اللحم أم لا أو حائض أو جنب أو بقية غسلهما. (الثاني) الماء المخلوط بنجس تغير الماء به: وحكمه عدم صحة العبادات وحرمة استعماله في عادات الآدمي وفي مسجد لأنه يَحْرُمُ الانتفاع بكل متنجِّس فيهما. ويجوز الانتفاع به في غيرها كالاستصباح بالزيت المتنجس

1 / 9