٢٤٥ - وَعَن صَفْوَان بن عسّال قَالَ: " كَانَ رَسُول الله ﷺ َ يَأْمُرنَا إِذا كُنَّا سفرا أَن لَا ننزع خفافنا ثَلَاثَة أَيَّام ولياليهن إِلَّا من جَنَابَة، وَلَكِن من غَائِط، وَبَوْل، ونوم " رَوَاهُ النَّسَائِيّ وَالتِّرْمِذِيّ.
٢٤٦ - وَقَالَ: " حسن صَحِيح ".
٢٤٧ - وَعَن أبي بكرَة، نَقِيع بن الْحَارِث: " أَن النَّبِي ﷺ َ أرخص للْمُسَافِر ثَلَاثَة أَيَّام ولياليهن، وللمقيم يَوْمًا وَلَيْلَة، إِذا تطهر فَلبس خفيه أَن يمسح عَلَيْهِمَا ".
٢٤٨ - قَالَ التِّرْمِذِيّ: " قَالَ البُخَارِيّ: حَدِيث حسن ".
٢٤٩ - وَعَن الْمُغيرَة: " رَأَيْت النَّبِي ﷺ َ يمسح عَلَى الْخُفَّيْنِ: ظاهرهما ".