568

Las diferencias entre los imanes Al-Shafi'i y Abu Hanifa y sus compañeros por Al-Nahal

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه

مسألة (58): والمغمى عليه إذا أفاق بعد مضي وقت الضلاة فلا يلزمه قضاء تلك الصلاة

(¬1). (¬2)

وقال أبو حنيفة: عليه قضاء ما فاته في حال إغمائه ما لم يزد على يوم وليلة (¬3).

ودليلنا من طريق الأثر ما:

[1159] أخبرنا أبو زكريا يحيى بن إبراهيم بن محمد بن يحيى، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا بحر بن نصر، قال: قرئ على ابن وهب: أخبرك عبد الله بن عمر، ومالك بن أنس، وأسامة بن زيد الليثي، وابن سمعان، عن نافع، أن عبد الله بن عمر أغمي عليه وذهب عقله فلم يقض صلاته (¬4).

ورواه ابن المبارك، عن الثوري، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، أنه أغمي عليه يوما وليلة فلم يقض (¬5).

Página 68