539

Las diferencias entre los imanes Al-Shafi'i y Abu Hanifa y sus compañeros por Al-Nahal

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه

ثم كتب: أن صلوا (¬1) الظهر إذا كان الفيء ذراعا إلى أن يكون ظل أحدكم مثله، والعصر والشمس بيضاء نقية قدر ما يسير الراكب فرسخين أو ثلاثة، والمغرب إذا غابت (¬2) الشمس، والعشاء إذا غاب الشفق إلى ثلث الليل، فمن نام فلا نامت عينه، فمن نام فلا نامت عينه (¬3)، والصبح والنجوم بادية مشتبكة (¬4).

هذا مرسل .

[1102] وبإسناده: ثنا مالك، عن يزيد بن زياد، عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة، أنه سأل أبا هريرة عن وقت الصلاة، فقال أبو هريرة: والعشاء (¬5) ما بينك وبين ثلث الليل، فإن نمت إلى نصف الليل فلا نامت عينك (¬6).

وأما وجه قولنا: إنه يبقى إلى نصف الليل:

[1103] أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن الحمامي ببغداد، أنا أحمد بن سلمان، ثنا إسماعيل بن إسحاق، ثنا محمد بن عبد الله الأنصاري، ثنا حميد (ح).

Página 39