412

Las diferencias entre los imanes Al-Shafi'i y Abu Hanifa y sus compañeros por Al-Nahal

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه

وفي حديث وهب بن جرير، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بقتل الكلاب، ثم قال: "ما بالي وللكلاب؟ " ورخص في كلب الرعاء وكلب الصيد. والباقي سواء.

أخرجه مسلم في الصحيح عن محمد بن حاتم، عن يحيى بن سعيد (¬1).

وروي ذلك عن علي، وابن عمر، وابن عباس - رضي الله عنهم - مسندا.

أما حديث علي - رضي الله عنه -:

[855] فأخبرناه أبو بكر بن الحارث الفقيه، أنا علي بن عمر الحافظ، ثنا محمد بن أحمد بن زيد الحنائي، ثنا محمود بن محمد المروزي، ثنا الخضر بن أصرم، ثنا الجارود، عن إسرائيل، عن أبي إسحاق (¬2)، عن هبيرة، عن علي قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات، إحداهن بالبطحاء" (¬3).

وأما حديث ابن عمر - رضي الله عنهما -:

[856] فأخبرناه أبو عبد الله الحافظ، أنا عبد الله بن جعفر الفارسي، ثنا يعقوب بن سفيان الفارسي، ثنا سعيد بن أبي مريم، ثنا عبد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات" (¬4).

Página 479