409

Las diferencias entre los imanes Al-Shafi'i y Abu Hanifa y sus compañeros por Al-Nahal

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه

مسألة (38): ويغسل الإناء من ولوغ الكلب سبع مرات إحداهن بالتراب، ولا يطهر بدون ذلك

مسألة (38): ويغسل الإناء من ولوغ (¬1) الكلب سبع مرات إحداهن بالتراب، ولا يطهر بدون ذلك (¬2).

وقال أبو حنيفة: يغسل ثلاثا فيطهر به (¬3).

ودليلنا ما:

[850] أخبرنا القاضي أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنا الربيع بن سليمان، أنا الشافعي (¬4)، أنا مالك (ح).

وأخبرنا الحاكم أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ، أخبرني أبو النضر محمد بن يوسف، ثنا محمد بن نصر الإمام، ثنا يحيى بن يحيى، قال: قرأت على مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات".

Página 476