El Desacuerdo
الخلاف
Investigador
جماعة من المحققين
Año de publicación
جمادي الآخرة 1407
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
El Desacuerdo
Sheij al-Tusi d. 460 AHالخلاف
Investigador
جماعة من المحققين
Año de publicación
جمادي الآخرة 1407
ولا تقطع له الصلاة، ولا تنقض له الوضوء، إنما ذلك بمنزلة النخامة (1) وكل شئ خرج منك بعد الوضوء فإنه من الحبائل (2) (3) وروي عن أبي عبد الله عليه السلام: إن سال من ذكرك شئ من وذي أو ودي وأنت في الصلاة فلا تغسله، ولا تقطع الصلاة، ولا تنقض له الوضوء، وإن بلغ عقبيك، فإنما ذلك بمنزلة النخامة، وكل شئ خرج منك بعد الوضوء فإنه من الحبائل، أو من البواسير (4) وليس بشئ، فلا تغسله من ثوبك، إلا أن تقذره (5).
وقد بينا ما اختلف من الأخبار في هذا المعنى في كتابنا المقدم ذكره (6).
مسألة 61: ما يخرج من غير السبيلين، مثل القئ، والرعاف، والفصد، وما أشبهها لا ينقض الوضوء.
وبه قال الشافعي (7) وهو المروي عن ابن عباس، وابن عمر، وعبد الله بن أبي أوفى (8) وغيرهم من الصحابة (9) وسعيد بن المسيب، والقاسم بن
Página 119