El Desacuerdo
الخلاف
Investigador
جماعة من المحققين
Año de publicación
جمادي الآخرة 1407
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
El Desacuerdo
Sheij al-Tusi d. 460 AHالخلاف
Investigador
جماعة من المحققين
Año de publicación
جمادي الآخرة 1407
عليه وآله أنه قال: " إنما أنا لكم مثل الوالد، فإذا أتى أحدكم الغائط، فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها، ببول ولا غائط " (1).
وروى محمد بن عبد الله بن زرارة (2) عن عيسى بن عبد الله الهاشمي (3) عن أبيه (4) عن جده (5) عن علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه قال:
قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله: " إذا دخلت المخرج، فلا تستقبل القبلة ولا تستدبرها، ولكن شرقوا أو غربوا " (6).
مسألة 49: الاستنجاء واجب من الغائط ومن البول، إما بالماء أو بالحجارة، والجمع بينهما أفضل. ويجوز الاقتصار على واحد منهما، إلا في البول، فإنه لا يزال إلا بالماء. فمتى صلى ولم يستنج، لم تجزه الصلاة.
وقال الشافعي: الاستنجاء منهما واجب (7). وجوزه بالماء والأحجار،
Página 103