El Desacuerdo
الخلاف
Investigador
جماعة من المحققين
Año de publicación
جمادي الآخرة 1407
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
El Desacuerdo
Sheij al-Tusi d. 460 AHالخلاف
Investigador
جماعة من المحققين
Año de publicación
جمادي الآخرة 1407
العالية (1) والشعبي القول بالمسح (2).
دليلنا: قوله تعالى: " فاغسلوا وجوهكم وأيديكم " (3)، فأوجب بظاهر اللفظ غسل الوجه، ثم عطف اليدين عليه، فأوجب ذلك غسلهما، ثم استأنف حكما آخر، فقال: " وامسحوا برؤوسكم " (4) فأوجب المسح على الرأس، ثم عطف الرجلين عليه، فيجب أن يكون حكمهما حكمه في وجوب المسح بمقتضى العطف، كما أن الفرض في غسل اليدين، بمجرد العطف. وقد استوفينا الكلام على هذا الدليل في كتاب تهذيب الأحكام (5).
وأيضا روي عن أمير المؤمنين عليه السلام، وابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وآله، إنه توضأ ومسح على قدميه ونعليه (6).
وروي أيضا عن ابن عباس أنه وصف وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله، فمسح على رجليه (7). وفي رواية أخرى قال: إن في كتاب الله المسح، ويأبى الناس إلا الغسل (8). وروي عنه أنه قال: غسلتان
Página 91