El Desacuerdo
الخلاف
Investigador
جماعة من المحققين
Año de publicación
جمادي الآخرة 1407
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
El Desacuerdo
Sheij al-Tusi d. 460 AHالخلاف
Investigador
جماعة من المحققين
Año de publicación
جمادي الآخرة 1407
دفعتين (1).
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا قوله تعالى: " وامسحوا برؤوسكم و أرجلكم " (2) فأوجب المسح بالظاهر. وقد ثبت أن الأمر لا يقتضي التكرار، فمن أوجب التكرار احتاج إلى دليل، وكذلك من قال إنه مسنون احتاج إلى دليل.
وروى أبو بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام في مسح القدمين، ومسح الرأس قال: مسح الرأس واحدة (3).
مسألة 28: لا يجوز أن يستأنف لمسح الرأس والرجلين ماءا جديدا عند أكثر أصحابنا.
وقد رويت رواية شاذة أنه: يستأنف ماءا جديدا (4)، وهي محمولة على التقية. فإن جميع الفقهاء يوجبون استئناف الماء (5)، إلا مالكا. فإنه أجاز المسح ببقية الماء، لإجازته استعمال الماء المستعمل. وإن كان الأفضل عنده استئناف الماء (6).
Página 80