كتاب الخلاف
كتاب الخلاف
Investigador
جماعة من المحققين
Editorial
مؤسسة النشر الإسلامي
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1407 AH
Ubicación del editor
قم
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
كتاب الخلاف
Sheij al-Tusi d. 460 AHكتاب الخلاف
Investigador
جماعة من المحققين
Editorial
مؤسسة النشر الإسلامي
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1407 AH
Ubicación del editor
قم
عثرت فانقطع ظفري، فجعلت على إصبعي مرارة فكيف أصنع بالوضوء؟
قال: يعرف هذا وأشباهه من كتاب الله عز وجل، قال الله تعالى: " وما جعل عليكم في الدين من حرج " (1) امسح عليه (2).
فأما إعادة الصلاة فيحتاج إلى دليل، والأصل براءة الذمة.
مسألة 111: يجوز المسح على الجبائر سواء وضعها على طهر أو غير طهر.
وقال الشافعي: لا يجوز المسح عليها إلا إذا وضعها على طهر (3) وهل يلزمه الإعادة؟ على قولين (4): وهل يستبيح الصلوات الكثيرة؟ فيه قولان: وهل يمسح على جميع الجبائر؟ فيه قولان (5):
والذي نقوله: أنه يجوز له أن يمسح على الجبائر، ولا يجب أن يكون على طهر، ويلزمه استيعابها، ويجوز له استباحة الصلوات الكثيرة بذلك.
دليلنا: على ذلك: الآية التي قدمناها، والأخبار، وهي على عمومها (6).
وإيجاب الإعادة يحتاج إلى دليل.
مسألة 112: يجوز أن يتيمم لصلاة الجنازة مع وجود الماء، ويجوز أن يصلي عليها وإن لم يتطهر أصلا.
وبه قال ابن جرير الطبري، والشعبي، وقال الأوزاعي، والثوري، وأبو حنيفة وأصحابه: يجوز ذلك بالتيمم (7) ولا يجوز ذلك من غير تيمم ولا
Página 160