Khazana al-Muftin - Worship Section

al-Simnani d. 746 AH
99

Khazana al-Muftin - Worship Section

خزانة المفتين - قسم العبادات

Investigador

د. فهد بن عبد الله بن عبد الله القحطاني

Géneros

والنّوم على ضربين: في الصّلاة وخارجها (^١)؛ فإن كان في الصّلاة لا ينقض إن كان في القيام أو القعود أو الركوع أو السجود (^٢). وإن تعمَّد النّوم في السّجود ينتقضُ وتفسدُ صلاته (^٣). ولو تعمَّد النّومَ في القيام أو الرّكوع لا ينتقض (^٤). وإن كان خارج الصلاة: فإن نام قائمًا أو قاعدًا مُثبتًا مَقعَده على الأرض لا ينقض (^٥). وإن نام مضطجعًا أو متكئًا أو قاعدًا على إحدى وركيه مجافيًا مقعده عن الأرض ينقض (^٦).

(^١) يُنظر: الأصل ١/ ٦٠، الاختيار ١/ ١٠، البناية ١/ ٢٨٠، مجمع الأنهر ١/ ٢٠. (^٢) لما روى البيهقي في السنن الكبرى، [كتاب الطهارة، باب ما ورد في نوم الساجد]، (١/ ١٩٤: برقم ٥٩٨) من حديث ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: "لا يجب الوضوء على من نام جالسا أو قائما أو ساجدا حتى يضع جنبه، فإنه إذا وضع جنبه استرخت مفاصله". ضعفه البخاري وأبو داود والدارقطني والنووي وغيرهم. يُنظر في الحكم على الحديث: سنن الدارقطني ١/ ٢٩٢، سنن البيهقي ١/ ١٩٤، المجموع للنووي ٢/ ١٣. ويُنظر في فقه المسألة: الأصل ١/ ٦٠، التجريد ١/ ١٦٣، تبيين الحقائق ١/ ١٠، البناية ١/ ٢٨٠. (^٣) لعدم بقاء الاستمساك حينئذ، وعُفي عن عدم العمد لعموم البلوى. يُنظر: تبيين الحقائق ١/ ١٠، البناية ١/ ٢٨٠، فتح القدير ١/ ٤٩. (^٤) والفرق بينهما وبين السجود بقاء الاستمساك فيهما دون السجود. نصّ على هذا الفرق ابن الهمام. يُنظر: المبسوط ١/ ٧٨، المحيط البرهاني ١/ ٦٧، فتح القدير ١/ ٤٨، البحر الرائق ١/ ٤٠. (^٥) لأن الأصل بقاء الطهارة ولاستقراره بالأرض فيأمن خروج الناقض. يُنظر: المبسوط ١/ ٧٨، بدائع الصنائع ١/ ٣١، فتح القدير ١/ ٤٧، مراقي الفلاح ص ٤١. (^٦) لما روى أبو داود في سننه، [كتاب الطهارة، باب في الوضوء من النوم]، (١/ ١٤٦: برقم ٢٠٣) من حديث علي بن أبي طالب ﵁، قال: قال رسول الله ﷺ: "وكاء السه العينان، فمن نام فليتوضأ". ضعفه أبو زرعة، وأبو حاتم، وابن عبد البر، وحسنه النووي، والألباني. يُنظر في الحكم على الحديث: العلل لابن أبي حاتم ١/ ٥٦٢، التمهيد ١٨/ ٢٤٨، خلاصة الأحكام ١/ ١٣٢، إرواء الغليل ١/ ١٤٨. ويُنظر في فقه المسألة: المبسوط ١/ ٧٨، الاختيار لتعليل المختار ١/ ١٠، فتح القدير ١/ ٤٧، مراقي الفلاح ص ٣٩.

1 / 100