Khazana al-Muftin - Worship Section
خزانة المفتين - قسم العبادات
Investigador
د. فهد بن عبد الله بن عبد الله القحطاني
Géneros
(^١) لأنه يقلع النجاسة، والحجر يخففها فكان الماء أولى، وهو مقيد بما إذا حصل من غير كشف للعورة. يُنظر: الهداية ١/ ٣٩، المحيط البرهاني ١/ ٤٣، تبيين الحقائق ١/ ٧٧، البحر الرائق ١/ ٢٥٤. (^٢) في (أ): يطهر. (^٣) يعني بعدد. (^٤) في (ب): ظهر. (^٥) لا برؤوسها كيلا يشبه إدخال الأصبع في العورة. يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٢١، المحيط البرهاني ١/ ٤٤، درر الحكام ١/ ٤٩، مجمع الأنهر ١/ ٦٦. (^٦) يعني في صفة الاستنجاء. يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٢١، المحيط البرهاني ١/ ٤٤. (^٧) الخلاصة في الفتاوى ١/ ٢٤. (^٨) يعني: أكثر فقهاء الحنفية. يُنظر: فتح القدير ١/ ٤٧٧، عمدة الرعاية ١/ ٦٩. (^٩) وتمامه في الفتاوى الوَلْوَالجية ١/ ٥٩: فلا تُدخل أصبعها في قُبلها، ويكفيها أن تغسل براحتيها أو بعرض أصابعها. ويُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٤٤، البناية ١/ ٧٥٠، الفتاوى الهندية ١/ ٤٩. (^١٠) تكميلًا للتطهير، وهذا المصحح في الخانية والفتح والنهر والدرّ وغيرها، وقيل: بعده فقط، وقيل: قبله فقط. يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٢٠، فتاوى قاضيخان ١/ ١٥، فتح القدير ١/ ٢١٣، الفتاوى التاتارخانية ١/ ٤٦، النهر الفائق ١/ ٣٧، الدر المختار ص ٢١.
1 / 83