Khazana al-Muftin - Worship Section

al-Simnani d. 746 AH
77

Khazana al-Muftin - Worship Section

خزانة المفتين - قسم العبادات

Investigador

د. فهد بن عبد الله بن عبد الله القحطاني

Géneros

الجلدة، ثم نزع الجلدة ولم يغسل ما تحتها وصلّى جازت صلاته (^١). (ف) (^٢) وإن توضأ واغتسل وبقي على جسده أو أعضاء وضوئه وَنيمُ (^٣) ذبابٍ، أو خُرءُ بَرغوث، لم يصل الماء تحته جاز وضوؤه وصلاته (^٤). (خ) (^٥) وضَعَ على شُقاق (^٦) رجلِه دواءً لا يصل الماء تحته يُجري الماء على ظاهر الدواء إن كان يضرّه إيصال الماء إليه (^٧). (خ) (^٨) وآدابُ الوضوء أن يتمضمضَ باليمين، ويستنشق باليسار (^٩). والمبالغةُ فيهما سنّة (^١٠).

(^١) لأن هذه الجلدة الرقيقة ليست بدلًا عما تحتها، بخلاف الخف إذا نُزع بعد المسح. يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٤٠، الفتاوى التاتارخانية ١/ ٤٥، الدر المختار ص ٢٠، الفتاوى الهندية ١/ ٥، حاشية ابن عابدين ١/ ١٠٢. (^٢) فتاوى قاضيخان ١/ ٣٤. (^٣) ونيم الذباب: ذرقه. يُنظر: مجمل اللغة ٢/ ٩٣٨، لسان العرب ١٢/ ٦٧٤. (^٤) للحرج، وقيل: لأنّ محل الفرض استتر بالحائل وصار بحال لا يواجه الناظر إليه فسقط الفرض عنه وتحول إلى الحائل. يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٤١، البناية ١/ ١٤٨، درر الحكام ١/ ٩، حاشية ابن عابدين ١/ ١٥٤. (^٥) الخلاصة في الفتاوى ١/ ٢٣. (^٦) الشُقاق بالضم: تشقق جلد اليد والرجل من الإنسان والحيوان. يُنظر: تهذيب اللغة ٨/ ٢٠٤، المغرب في ترتيب المعرب ص ٢٥٥، لسان العرب ١٠/ ١٨١. (^٧) لما في تكليف إيصال الماء تحته من الحرج وهو مدفوع. يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٤١، الاختيار لتعليل المختار ١/ ٢٦، مجمع الأنهر ١/ ٥١، كمال الدراية ١/ ٢١٤، حاشية ابن عابدين ١/ ١٠٢. (^٨) الخلاصة في الفتاوى ١/ ٢٣. (^٩) لأن الفم مطهرة، والأنف مقذرة، واليمين للإطهار، واليسار للأقذار، وقيل: كلاهما باليمنى. يُنظر: المبسوط ١/ ٦، تحفة الفقهاء ١/ ١٢، بدائع الصنائع ١/ ٢١، البناية ١/ ٢٤٩، الفتاوى الهندية ١/ ٩. (^١٠) لما روى أبو داود في سننه، [كتاب الطهارة، باب في الاستنثار]، (١/ ١٠٠:برقم ١٤٢) عن لقيط بن صبرة، قال: يا رسول الله، أخبرني عن الوضوء، قال: "أسبغ الوضوء، وخلل بين الأصابع، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما". صححه ابن خزيمة، وابن القطان، والنووي، وغيرهم. يُنظر في الحكم على الحديث: صحيح ابن خزيمة ١/ ٧٨، بيان الوهم والإيهام ٥/ ٥٩٢، خلاصة الأحكام ١/ ٩٩، نصب الراية ١/ ١٦. ويُنظر في فقه المسألة: تحفة الفقهاء ١/ ١٢، بدائع الصنائع ١/ ٢١، تبيين الحقائق ١/ ٤، درر الحكام ١/ ١١، البحر الرائق ١/ ٢٢.

1 / 78