Khazana al-Muftin - Worship Section
خزانة المفتين - قسم العبادات
Investigador
د. فهد بن عبد الله بن عبد الله القحطاني
Géneros
ثم يمسح برأسه فرضًا وسنةً بماءٍ واحدٍ مرة (^١).
ومقدارُ المفروض رُبع الرّأس بثلاثة أصابع (^٢).
وإن مسح بإصبعٍ واحدةٍ ظاهرًا وباطنًا وجنْبًا (ووقع) (^٣) ذلك في ثلاث مواضع جاز (^٤).
وإن مسح بإصبعين لا يجوز، إلا أن يمسح بالإبهام والسبابة مفتوحتين يضعهما مع ما بينهما من الكف على الرأس فيجوز (^٥)، ويكون ذلك بمنزلة ثلاثة أصابع (^٦). (ف) (^٧)
ولو مسح بإصبعٍ واحدةٍ بجوانبها الأربعِ الصحيحُ أنه لا يجوز (^٨). (خ) (^٩)
(^١) لحديث عثمان ﵁ في صفة وضوء النبي ﷺ، وفيه قوله ﵁: " ثم مسح برأسه .. ". يُنظر في تخريجه الصفحة رقم ٦٦ من هذا البحث.
يُنظر: الأصل ١/ ٦، المبسوط ١/ ٧، بدائع الصنائع ١/ ٢٢، البناية ١/ ٢٣٨.
(^٢) لما روى مسلم في صحيحه، [كتاب الطهارة، باب المسح على الناصية والعمامة] (١/ ٢٣١:برقم ٢٤٧) من حديث المغيرة بن شعبة أن النبي ﷺ: «مسح على الخفين، ومقدم رأسه وعلى عمامته».
يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٥، اللباب ١/ ١٠٣، فتح القدير ١/ ١٧.
(^٣) في (أ): ووضع. وما في مصدر المؤلف يوافق المثبت.
(^٤) لأن ذلك في معنى المسح بثلاث أصابع، وهذا الذي اختاره في البدائع وغيره، وقد ذكر الكمال أنّ هذا القول مبنيٌّ على أن المفروضَ مسحُ مقدار ثلاثة أصابع.
يُنظر: تحفة الفقهاء ١/ ١٠، بدائع الصنائع ١/ ٥، المحيط البرهاني ١/ ٣٦، فتح القدير ١/ ٢٠.
(^٥) لأنهما أصبعان وما بينهما من الكفِّ قدر أصبع، فيصير المسح بثلاثة أصابع فيجوز.
يُنظر: الأصل ١/ ٣٤، تحفة الفقهاء ١/ ١٠، المحيط البرهاني ١/ ٣٦، فتح القدير ١/ ١٩.
(^٦) ووجه جواز الثلاث دون الاثنتين أن الثلاث أكثر ما هو الأصل في آلة المسح.
يُنظر: الأصل ١/ ٣٤، تحفة الفقهاء ص ١٠، المحيط البرهاني ١/ ٣٦، فتح القدير ١/ ١٩.
(^٧) فتاوى قاضيخان ١/ ٣٧.
(^٨) هذا القول الثاني في المسألة، وهو قول السرخسي، وذكر ابنُ نجيم أنه لا يُجزئ على اعتبار أن المفروضَ مسحُ ربع الرأس.
يُنظر: المبسوط ١/ ٦٤، البناية ١/ ٢٣٩، البحر الرائق ١/ ١٦، الشُّرنبلاليّة ١/ ١٠، حاشية ابن عابدين ١/ ١٠٠.
(^٩) الخلاصة في الفتاوى ١/ ٢٦.
1 / 69