128

Khazana al-Muftin - Worship Section

خزانة المفتين - قسم العبادات

Editor

د. فهد بن عبد الله بن عبد الله القحطاني

Géneros

والغسل المستحبُّ خمسة (^١): ليلة (^٢) عرفة، وليلة القدر (^٣)، وعن غسل الميت، ومن الحجامة (^٤)، وغسل الكافر إذا أسلم، يُستحب أن يغتسل (^٥) وإن لم يفعل فلا يضره.
* * * *

(^١) ذكر المؤلف سابقًا أن الأغسال المسنونة أربعة، وأن المستحب واحد، وهنا ذكر بعضها وزاد عليها، وهذا أيضًا جار على طريقة بعض الحنفية في إرادة غير الواجب؛ إما بتمسيته مستحبًا أو مندوبا أو غير ذلك، وقد عدّ الشُّرُنبُلالي ستة عشر غسلًا مندوبًا. يُنظر: مراقي الفلاح ص ٤٨
(^٢) كذا في سائر النسخ، والمعروف أنه يوم عرفة، وقد ذكره المؤلف سابقًا فقال: "وأما السنة فمنها: غسل يوم الجمعة، ويوم عرفة"، ولم أقف على من جعل الغُسل لليلة عرفة، فالظاهر أنه سبق قلم من المؤلف.
(^٣) يعني إذا رآها ليكون محييًا لها بأكمل الطهارتين.
يُنظر: النهر الفائق ١/ ٧٠، حاشية الطحطاوي على المراقي ص ١٠٨.
(^٤) خروجًا من خلاف مَن أوجبهما.
يُنظر: فتح القدير ١/ ٦٦، مراقي الفلاح ص ٤٨.
(^٥) كان الأولى حذف قوله: "ويستحب أن يغتسل" لدلالة ما قبله عليه.

1 / 129