7

Kharajiyyat

الخراجيات

Investigador

مؤسسة النشر الإسلامي

Editorial

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1413 AH

Ubicación del editor

قم

Géneros

Fiqh chií

فيما كان أقل من خمسة أوساق شئ. وما أخذ بالسيف فذلك للإمام عليه السلام يقبله بالذي يرى كما صنع رسول الله صلى الله عليه وآله بخيبر " (1).

واعترض في المختلف (2) بأن السؤال وقع عن أرض الخراج ولا نزاع فيه، بل النزاع في أرض من أسلم أهلها عليها. ثم أجاب ب‍: أن الجواب وقع أولا عن أرض من أسلم أهلها عليها، ثم إنه عليه السلام أجاب عن أرض العنوة.

إذا عرفت ذلك فاعلم: أن العلامة في المختلف احتج بهاتين الروايتين على مختار الشيخ والجماعة، وهما في الدلالة على مختار ابن حمزة وابن البراج أظهر.

ثم احتج لهما برواية (3) لا تدل على مطلوبهما (4) بل ولا تلتئم مع مقالتهما، وليس لنا في بيان ذلك كثير فائدة. نعم، بمقتضى الروايتين: المتجه ما ذهبا إليه.

وثالثها: أرض الصلح، وهي: كل أرض صالح أهلها عليها.

وهي أرض الجزية، فيلزمهم ما يصالحهم الإمام - عليه السلام عليه من

Página 43