36

Kharajiyyat

الخراجيات

Investigador

مؤسسة النشر الإسلامي

Editorial

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1413 AH

Ubicación del editor

قم

Géneros

Fiqh chií

مصالح المسلمين " (1) وقال ابن إدريس في " السرائر " - في حكم المفتوحة عنوة.

" وعلى الإمام أن يقبلها لمن يقوم بعمارتها بما يراه من النصف أو الثلث أو الرابع أو غير ذلك ".

وقال العلامة في " المنتهى " (2):

" وهذه الأرض المأخوذة بالسيف عنوة يقبلها الإمام لمن يقوم بعمارتها بما يراه من النصف والثلث ".

وقال في " التذكرة " (3):

" الأرض المأخوذة بالسيف يقبلها الإمام لمن يقوم بعمارتها بما يراه من النصف أو الثلث وغيره ".

وقال في " التحرير " (4) في المفتوحة عنوة:

" ويقبلها الإمام - عليه السلام لمن يقوم بعمارتها بما يراه من النصف أو الثلث ".

وقال في " القواعد " (5) في هذه الباب أيضا:

" ويقبلها الإمام لمن يراه، بما يراه حفظا للمسلمين، ويصرف حاصلها في مصالحهم ".

وقال في " الإرشاد ":

" ويقبلها الإمام ممن يراه بما يراه ".

وقال " المقداد " رحمه الله في التنقيح - ولم يحضرني عند كتابة هذه الرسالة لأحكي عبارته لكن حاصل كلامه فيه على ما أظن: أن مرجع تعيين الخراج إلى العرف، فكلما يليق بالأرض عرفا جاز ضربه عليها.

Página 72