186

Secretos de los Rincones

خبايا الزوايا

Editor

عبد القادر عبد الله العاني

Editorial

وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية الكويتية

Edición

الأولى

Año de publicación

1402 AH

Ubicación del editor

الكويت

Géneros

Fiqh Shafi'i
يجوز التَّفْرِيق وَجْهَان لم يرجح مِنْهُمَا شَيْئا هُنَا وَقَالَ فِي بَاب التَّفْلِيس الْأَصَح الْمَنْع ذكره فِي الْكَلَام على الرُّجُوع
٢٠٥ - مَسْأَلَة
قَالَ فِي كتاب السّير إِذا سبيت امْرَأَة وَوَلدهَا صَغِير لم يفرق بَينهمَا فِي الْقِسْمَة فَإِن فرق بِالْقِسْمَةِ فَفِي صِحَّتهَا وَجْهَان كَمَا مر فِي البيع فَإِن صححناها فَعَن صَاحب الْحَاوِي الْمُتَبَايعَانِ لَا يقران على التَّفْرِيق بل يُقَال لَهما إِن تراضيتما بيع ملك أَحَدكُمَا للْآخر ليجتمعا فِي الْملك فَذَاك وَإِلَّا فسختما البيع
وَقَالَ ابْن كج يُقَال للْبَائِع تطوع بِتَسْلِيم الآخر أَو بِفَسْخ البيع فَإِن تطوع فَامْتنعَ المُشْتَرِي من الْقبُول انْفَسَخ فَلَو رضيت الْأُم بِالتَّفْرِيقِ لم يرْتَفع

1 / 220