Kawkab Durri
الكوكب الدري لعبد الله الحضرمي
ومن جواب لمحمد بن أبي الحسن رحمه الله(1) : وإذا طهرت الحائض ثم راجعها الدم بعد خمسة أيام فاغتسلت وصلت حتى خلت لها تسعة أيام فأكلت يوم عاشر وتركت الصلاة وذلك في شهر رمضان جهلا وعزب
عليها عدد علم الأيام فأما في النسيان فإن أمسكت عن الأكل حين ذكرت فعليها بدل ما أكلت وقول : لا بدل عليها وأما في الجهل والظن فعليها بدل
ما مضى في الغلط بدل يومها.
مسألة
[ حكم صوم المستحاضة ]
وإذا عرفت المرأة أيام حيضها فتركت فيهن الصلاة والصوم فوق العشر الأيام فإن كانت مستحاضة فتعمدت للأكل في طهرها فعليها البدل للصلاة والصوم وعليها الكفارة.
مسألة
[ حكم من تراجع طهرها ]
وإذا كان طهر المرأة عشرين يوما وحيضها عشرا فطهرت خمسة أيام
ثم رأت الدم قال : تصنع كالمستحاضة إلى عشرة أيام ثم ترى النساء
الدم، فإن قلن : إنه دم حيض قعدت، وإن قلن : إنه داء فهي مستحاضة
إلى تمام العشرين.
مسألة
[ متى يكون الدم دم استحاضة ]
وإذا رأت المرأة الدم أيام حيضها ثم طهرت واغتسلت وصلت أيام
حيضها ثم راجعها بعد ذلك دم سائل فهي مستحاضة.
مسألة
[ أثر اختلاف أيام الاستحاضة ]
وإذا اختلفت أيام الحائض عليها فقول : تصلي حتى تبلغ أقصى أيامها ثم تترك الصلاة أيام ما كانت تحيض. قال أبو منصور : تترك الصلاة أيام
حيضها وتصلي بقية الشهر.
مسألة
[ أثر اختلاف أيام الاستحاضة ]
وإذا اختلفت أيام المستحاضة عليها فحكمها حكم الحائض على أكثر القول، وقول : إذا كان بين الدمين طهر ثلاثة أيام لم يكن الدمان حيضا.
مسألة
[ تحول وقت الحيض وأثره على العدد ]
__________
(1) 1- محمد بن أبي الحسن : هو والله أعلم : الإمام محمد بن الحسن الخروصي،
كشف الغمة ص276 .
Página 8