Kawkab Durri
الكوكب الدري لعبد الله الحضرمي
وأحرم بعمرة في غير أشهر الحج فلا شيء عليه، وإن أحرم في أشهر الحج بعمرة وقد شرطت عليه الذبيحة، لزمه ذبيحتان : واحدة لنسكه، والأخرى المشترطة عليه، وإن أحرم بعمرة في أشهر الحج ولم يشترط عليه ذبيحة، لم
يكن عليه سوى ذبيحة عن نسكه، وله إن أراد أن يأكل منها إلى ثلثها.
مسألة
[ جواز الحج عن الميت ]
اختلف العلماء في جواز الحج عن الميت، فأجازه أكثرهم، وقالوا : له
ثوابه إذا أوصى أن يؤتجر عنه من ماله ، وقال بعضهم: له ثواب الدراهم
الموصى بها، وثوابها للحاج ، وقال بعضهم : لهما ثوابها معا إذا أوصى
الموصي وحج الأجير على منوال الشرع، وكانا على الطاعة لما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما عنه ص أنه قال : «إن الله يدخل الجنة بالحجة
ثلاثة : الحاج، والمحجوج عنه، والمنفذ لها»(1) .
مسألة
[ سبب اختلاف العلماء في جواز أو عدم جواز الإنابة في الحج ]
وقيل : إن الحج من عمل الأبدان، وعمل الأبدان لا ينتقل إلى الغير كالصلاة والصوم وأمثالهما. ومن أوصى أن يباع بعض ماله ويخرج من
ثمنه حجة، فهلك الموصى عليه قبل إنفاذ الوصية، فلا يجوز قسم المال قبل
إنفاذ الوصية. ومن أوصى أن يباع غلامه ويخرج من ثمنه حجة، وله مال
فتوى المال وبقي الغلام، فإن كان الغلام قد صار في يد الورثة وقبضوه فتلف
من أيديهم، فلا سبيل لهم على الغلام ولا على ثمنه، وإن يصر في قبضتهم
حين تلف ثم وجدوه، فلهم أن يرجعوا في ذلك بالثلثين ويبقى الثلث
للحجة. وإن قال : قد جعلت نخلي هده في حجتي، فالنخل كلها في
الحجة. ومن قال : قد جعلت حجتي في هذه النخل أو في هذه الدراهم،
أخرج الوصي منها حجة وسطة من دار الموصي. ومن أوصى بحجة
وزيارة بأجر أعلمه مجملا ولم يميز أجر الزيارة، فإن لم يكن له عذر في
ترك الزيارة فليس له شيء ، وإن تركها من عذر انتظر إلى عام قابل، وقول:
إن كانت الحجة من عمان فأجرة الزيارة الربع ، وقول: أقل ، وقول:
__________
(1) 1- لم أعثر عليه بهذا النص.
Página 111