Kawkab Durri
الكوكب الدري لعبد الله الحضرمي
وإن وجد شهوة من غير نظر فرج فخرج منه شيء فما لم يعن على نفسه فلا شيء عليه، وأما إن أعانه لزمه دم، وقول : إذا عان بنزل الماء الدافق فهو بمنزلة المباشر، وقول : عليه بدنه ويفسد إحرامه ويرجع ويحرم من الميقات
إن أمكنه ويقضي مناسكه وعليه الحج من قابل.
مسألة
[ حكم من مس فرج امرأته ]
ومن مس فرج امرأته وهو محرم فما لم ينزل الماء الدافق فعليه دم ويتم
على إحرامه، وقول : قد أسيء ولا شيء عليه.
مسألة
[ مس الفرج بالفرج ]
وإذا مس المحرم فرج امرأته بفرجه فأمذى، قال أبو معاوية(1) : عليه دم، وقول : بقرة، وقول : لا شيء عليه ما لم يمن، فإن تعمد لإنزال الماء الدافق فسد حجه والتعمد للنظر للفرج كحكم المس إذا أمنى. ومن مس عرسه
حتى أمنى فإن أعان حتى أمنى فسد حجه ويتم ما بقي عليه من المناسك وعليه الحج من قابل، وإن طاوعته على ذلك بطل حجها أيضا إذا أنزلت الماء
وإلا فحجها تام.
مسألة
[ حكم المباشرة قبل التحلل الأكبر ]
عن جعفر النعماني(2) عن محمد بن محبوب رحمه الله : إذا حاضت
المرأة قبل أن تزور البيت فلا يجوز لزوجها سرها حتى تزور البيت إذا
طهرت وتطهرت وإن وطأها كان عليها الحج من قابل، وقال منازل بن
جعفر(3) : عليها دم، وقال ابن عثمان : فسد حجها. ويروى عن بعض
العلماء : إنها إذا لم تطهر حتى تنقضي أيام التشريق لعله منى رجعت إلى
مكة ومكثت بها حتى تطهر وتطوف وتسعى ثم لم يلزمها شيء. عن
الربيع : من لم يطف طواف الفريضة وباشر بطل حجه ولزمه دم لقوله
تعالى : { ثم محلها إلى البيت العتيق } (4) ، وقال أبو المؤثر رحمه الله : من
باشر بعد الطواف وقبل السعي من العمرة والزيارة فإنه يجزئه وينحر بدنه
وعليه السعي.
مسألة
__________
(1) 1- أبو معاوية : هو الشيخ الفقيه العلامة أبو معاوية عزان بن الصقر.
(2) 2- جعفر النعماني : لم أعثر على ترجمة له.
(3) 1- منازل بن جعفر : لم أعثر له على ترجمة.
(4) 2- سورة الحج آية 33 .
Página 41