763

عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تطيب سيد الأنام قبل الإحرام،

وتحله قبل أن يطوف بالبيت أي تغسله. وفي رواية : طيبت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بيدي بذريرة(1) في حجة الوداع للحل والإحرام ولا يطيب ثوبه(2) .

مسألة

[ التعليق في الإهلال ]

والأفضل أن يحرم الحاج إذا انبعثت به راحلته وجائز أن يعلق إحرامه بإحرام غيره ويقول إهلال كإهلال فلان، والأفضل تعيين ما نواه بحج أو

عمرة أولهما وجائز له إذا نوى نية قلبية، وإن جمعها فأفضل.

مسألة

[ ما يكره للحاج (محظورات الإحرام) ]

ولا يجوز للمحرم أن يلبس الملاءة المعصفرة ولا المنحرة ويحرم عليه أكل الطيب وكذلك السعوط والكحل والطيب كالكافور والمسك والصندل

والورد والياسمين والزعفران، وأما المعصفر والحنا فليسا من الطيب لما يروى أن أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - كن يختضبن بالحناء وهن محرمات.

مسألة

[ حكم إنكاح المحرم ]

ويحرم على المحرم إن ينكح نفسه ولا غيره بالوكالة والوصاية لما روي

عن عثمان رحمه الله أنه قال : لا ينكح المحرم(3) ولا ينكح، ويحرم عليه

الوطء فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال، فإن وطء

فعليه الكفارة وعليه دم في التقبيل.

مسألة

__________

(1) 1- بذريرة : ضرب من الطيب مجموع من أخلاط.

(2) 2- أخرجه البخاري 3/315 - 317 في الحج باب الطيب عند الإحرام، ومسلم

رقم (1189) في الحج باب الطيب للمحرم عند الإحرام ، والموطأ 1/328 في

الحج ، والترمذي رقم 917 في الحج باب ما جاء في الطيب عند الإحلال قبل

الزيارة. وأبو داود رقم 1725 ، 1746 ، في الحج ، والنسائي 5/136 ، 137 ،

138 ، 139 ، 140 ، 141 في الحج باب إباحة الطيب عند الإحرام.

(3) 1- عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : «لا ينكح المحرم ولا

ينكح ولا يخطب» وهذه رواية الإمام مسلم رقم (1409) والموطأ 1/348 ،

349 في الحج باب نكاح المحرم، والترمذي رقم (840) في الحج.

Página 27