754

وإذا رمى بقية الجمار فإذا زالت رموا الجمار ثم زاروا البيت فرجعوا إلى منى ثم يقضوا حجهم ويرموا الجمار ثلاثة أيام غير اليوم الذي ذبحوا فيه

وأتم حجهم وأخذوا بالاحتياط هكذا قال أبو الحسن رحمه الله(1) .

مسألة

[ حكم شاهد الزور ]

وإن شهد شاهدا زور على رؤية الهلال للحج وحج الناس بشهادتهم أما التوبة فلا يلزمهما إظهار ذلك لأنه ليس على الناس قبول ذلك منهما إلا أن يكون الوقت لم ينتقض فعليهما إظهار ذلك للناس وإعلامهم بإفكهما.

مسألة

[ التعبد برؤية الهلال ]

وإذا رأى الهلال متعبد ولم يره غيره فعليه الحج وحده، وإذا لم يحج

وخرج مع الناس ووقف معهم فلا يجزئه ذلك وعليه الحج من قابل.

مسألة

[ مواقيت الحج ]

وقت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأهل المدينة الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرنا، ولأهل اليمن لملم(2) ، ولأهل العراق ذات عرق(3) .

مسألة

[ أهمية المواقيت ]

قال عليه السلام : «من وقتنا له وقتا فهو له»، ولمن مر به من غير أهله

حاجا ومعتمرا فليس له مجاوزته إلا محرما. ومن أراد المكوث بجدة لغرض

يبدوا له لا فرار من الإحرام من الميقات أحرم منها إن بدا له أن يحج أو يعتمر أو كان من سكانها وإن أحرم من الميقات وأقام بجدة أياما محرما فلا بأس.

مسألة

[ كراهية التجارة للحاج ]

وتكره التجارة للحاج حتى يقض نسكه، ومن رام حجا أو مسكنه وأهله دون الميقات أحرم حيث أهله فإن جاء لحاجة فأراد الحج والعمرة أهل ولا يرجع إلى أهله. ومن رام الإحرام بحجة فأحرم بعمرة أو بالعكس أو أراد أحدهما فقرنها فهو على نيته ولا يضره ما أخطأ به من ذلك. وقال أبو

__________

(1) 1- رمي الجمار يجبر بتركه بدم وعدد الحصيات في اليوم الأول سبعة والثاني

واحد وعشرون أو الثاني والثالث أي سبعين حصاة بحجم حبة الحمص.

(2) 1- الصحيح : يلملم.

(3) 2- هذا ما يعرف بالمواقيت المكانية أي المكان الذي لا ينبغي أن يتجاوزه الحاج

أو المعتمر إلا محرما.

Página 18