719

وقول : لا يسافر في رمضان إلا لحاجة لا بد له منها أو كان فقيرا يحتاج إلى الكسب على نفسه ومن يمون، وأما ذوا الثروة فإن ضرب فأفطر للمكاثرة

فعليه الكفارة والأصح جواز الإفطار للمسافر مثرا كان أو مقترا.

مسألة

[ الرخصة في المعصية ]

ومن سافر في معصية ففي إجازة الفطر اختلاف، قول : له ما للمسافر وعليه ما عليه، وقول : لا فإن فعل فعليه البدل الكفارة، وقول : عليه بدل ما

أفطر، وقول : بدل ما مضى(1) .

مسألة

[ جواز السفر هروبا من الحر ]

ومن اشتد عليه الصوم لشدة الحر فسافر فرارا من ألم الصوم ونيته أن يبدله إذا برد الوقت له ذلك ولا حوب عليه.

مسألة

[ تقديم البدل على غيره ]

قال أبو سعيد رحمه الله : وإذا كان على المسافر بدل من رمضان فرام صوم كفارة يمين أو نذر أو غير ذلك ويصوم بدل رمضان أولا فإن فعل فلا يجزاه ذلك(2) .

مسألة

[ لا إفطار في يوم السفر ]

قال أبو سعيد رحمه الله : والمسافر لا يجوز له الإفطار في اليوم الذي

سافر فيه إذا أصبح في وطنه، وإن سافر نهارا فلا يعتقد الإفطار ما لم يخرج

من وطنه لأنه إذا أصبح في وطنه فقد لزمه حكم الصوم.

مسألة

[ اختلافهم فيمن كان داخل العمران ]

اختلف أبو عبد الله وأبو معاوية في المزرع الخارج من العمران الوالج في حد الفرسخين، فقال أحدهما : إن لمن خرج من البلد مجاوز الفرسخين ثم

رجع إلى المزرع أفطر لأنه في حكم السفر لمجاوزته الفرسخين ما لم يلج في العمران، وقال أحدهما : لا يجوز له الإفطار لأنه حيلة.

مسألة

[ مسافة القصر والإفطار ]

اختلف المسلمون في المسافر متى يجوز له القصر والإفطار، قول : إذا

سافر(3) سفرا يتعدى فيه الفرسخين فخرج من عمران داره حل له الإفطار، وقول : حتى يجاوز الفرسخين.

مسألة

__________

(1) 1- لأن الفقهاء يقولون : الرخص لا تناط بالمعاصي.

(2) 2- لأن كل صوم في رمضان ينقلب إلى رمضان.

(3) 1- في الأصل عدم وجود سافر، والنص لا يصح إلا إذا قلنا سافر سفرا.

Página 127