683

عليه فيه الزكاة فلا حرج أن يعطى من الزكاة ويضاف ما يعطى على ما

يملك ويزكي معا.

مسألة

[ زكاة مال العرس والإنفاق منه ]

وللبعل(1) أخذ زكاة عرسه وله ذلك أن تعطيه إذا كان مستحقا وله أن ينفق عليها من صدقتها ولها أن تستنفق منه لأن ذلك رده إليها الحق.

مسألة

[ حكم إعطاء الولد أباه من الزكاة ]

أبو سعيد رحمه الله : اختلف أصحابنا في إعطاء الولد أبوه من زكاته

قول : يجوز لهما معا، وقول : لا يجوز لهما معا، وقول : يجوز للوالدة ولا

يجوز للأب على قول من يقول : إن مال الولد لأبيه، وقول : حتى تكون

الأم لا تراد للتزويج لأن عولهما عليه، وقول : لأن عولهما عليه إذا اقترا،

وقول : لا يجوز ولو كانت بحد من لا تراد للتزويج، وقول : يجوز ما لم

يحكم عليه الحاكم بعولهما.

مسألة

[ عدم جواز إعطاء الزوجة من الزكاة ]

ولا يجوز للزوج أن يعطي زوجته من زكاته إذ عليه عولها على بعض القول، وقال بعض : جائز إذا قصد وجه الله بذلك ولم يقصد تقية لماله لأن

لها أن تتصرف في ذلك في غير ما أوجب الله لها عليه من الحق(2) .

مسألة

[ الدين على الولد يحسب من الصدقة ]

عن أبي عبد الله رحمه الله : ومن كان له على ابنه حق فمحسوب في صدقته إلا أن يبرأ الولد نفسه بعد محل الصدقة لم يبرئ الولد وتحسب على

الولد مع صدقته وقد برئ الولد منها.

مسألة

[ عدم إعطاء الزكاة لمستحقيها ]

ومن ميز زكاة ماله ولم يدفعها لمستحقها وله دراهم مضاربة نسيها عن تميز زكاته تركها حتى حال عليها أحوال ثم ذكرها فالزكاة عليه وليس

النسيان يحط عنه ما يحط عنه العدم للمال، وإنما كان معذورا بما قد كلفه

من طريق النسيان فإذا ذكر وجبت عليه الزكاة في الشيء الذي وفي الفائدة

__________

(1) 2- البعل : الزوج.

(2) 1- من القواعد المقررة في الفقه الإسلامي أن لا زكاة لمن تجب نفقته على المزكي،

كالفروع والأصول الذين هم تحت ولايته.

Página 91