Kawkab Durri
الكوكب الدري لعبد الله الحضرمي
يحول عليها الحول وإن أخرج منها كان أفضل وبعض يرى عليه العشر إذا
كان له دراهم غيرها تبلغ نصابا زكاها معها.
مسألة
[ الأصل في الزكاة الثمرة وليس القيمة ]
ولا ينظر في الزكاة لكثرة الثمن وقلته وإنما ينظر إلى الثمرة فربما يطني
المال بثمن بخس وهو مما تبلغ ثمرته نصابا ففيه الزكاة وربما يطني المال بثمن جليل ولا تبلغ ثمرته نصابا فلا زكاة فيه.
مسألة
[ أثر الآفة على الزكاة ]
ومن أطنى ثمرة ماله فأذهبتها آفة وهي معوا أو بسرا فلا زكاة فيها وإن ذهبت بعد الدراك ففيها الزكاة فإن بقي منها ثلاثمائة صاع ففي الدراهم
الزكاة وإن بقي مالا يبلغ النصاب ولم يكن لرب المال غلة يتم بها النصاب سواها فليس في ثمنها صدقة لأن الأصل قد نوى.
مسألة
[ أثر الوكالة في الزكاة ]
ومن وكل في بيع غلة ماله فباعها الوكيل قبل الدراك فما حكم زكاتها؟ على قول من يقول : لا زكاة في الرطب فباع المأمور الثمرة وأمره رب المال أن يسلم الثمن لآخر فسلمها فهل على البائع ضمان الزكاة إذا صار عن المشتري تمرا يابسا؟ فلا ضمان عليه لأن حين باعها لم يكن فيها زكاة فلما
أن يبست عن المشتري وجب زكاتها على رب المال.
مسألة
[ أثر بيع الثمار وقت وجوب الزكاة ]
وإن كان باعها وقت الصرام ووجوب الزكاة فيها فمختلف في لزوم
ضمان الزكاة عليه وهل على قول من يقول : إن الزكاة شريك فإذا علم أن الشريك أنصف شريكه الآمر بالبيع فليس على البائع ضمان وإلا فالضمان
عليه حتى يعلم أن رب المال سلمها. قال بعض المسلمين : إن الزكاة
مضمونة في الذمة فعلى هذا القول ليس على البائع ضمان.
مسألة
[ إرسال الزكاة وخمانها ]
عن الشيخ أبي زكريا(1) : من وجبت عليه زكاة فتعذر عليه مستحقها
في بلده فوجه بها لأحد معنيين فنوت أنه ضامن كان الحامل لها ثقة أو
__________
(1) 1- أبو زكريا : عالم من علماء عمان لم أعثر له على ترجمة.
Página 44