Kawkab Durri
الكوكب الدري لعبد الله الحضرمي
صاع فإذا التقطه بلا رأيهم أو على الوجه الذي يحل له فلا زكاة عليه.
مسألة
[ إذا بلغ مال الفقير نصاب من الزكوات فهل عليه زكاة ]
وما اكتسبه الفقير من كده كالاستئجار على عمل النخل أو مما التقطه أو تصدق به عليه وبلغ النصاب في مجمله ففي الزكاة عليه اختلاف، وقول :
لا زكاة فيه، وقول : الزكاة على ما جمعه المصطاح والأول أرجح.
مسألة
[ متى تكون الزكاة ]
والعامل تبع الهنقري في الزكاة فيما عمل من جليل ونزر فعليه بقدر
حصته وقول : إن العامل إن كان شريكا لم تجب عليه الزكاة حتى تجب
عليه الزكاة في المال الذي يعمل فيه وإن كان أجيرا لم تلزمه الزكاة في
أجرته والأول أصح.
مسألة
[ حكم النصاب إذا قسم بين الشركاء ]
وإذا كان المال شركة بين عدة فأصابوا من غلته ثلاثمائة صاع فعليهم فيه الزكاة بالحصص، وأما إن ميزوه عذوقا قسمة بينهم فبلغ الكل نصابا ففيه الزكاة لأن القسم ضعيف وكذلك إن قسموه أملا من بعد إدراك الثمر، وأما إن قسموه نخلا قبل إدراك الثمرة فلا صدقة فيه إلا أن يبلغ في حصة كل
واحد منهم زكاته نصاب وإن كان لأحد الشركاء مال غير ذلك جمل على هذا نصيبه من جهة الشركة فإذا تم النصاب سلم زكاته.
مسألة
[ على من أجرة العامل ]
وإن كان العامل يعمل لجماعة الشركاء الذين لم تلزمهم الزكاة فهو تبع لهم ولمن لزمته الزكاة منهم ويكون على العامل بقدر ذنوبه من الصدقة.
مسألة
[ إذا كان مال الزوجة في يد الزوج ]
وإذا تفاوض الزوجان في الثمار حمل بعضهما على بعض والمفاوضة أن يكون مالها بيده يفعل فيه ما شاء.
مسألة
[ العطية إذا أثمرت عليها زكاة ]
ومن أعطى السلطان وأعوانه نخلا من ماله فتركها حتى أثمرت فهذا
عليه الزكاة لأنه أعطاه تقية لأن الإعطاء للتقية أو المكافآت أو لجنة عن تشبه
لا يسقط عنه فرض الزكاة.
مسألة
Página 21