Kawkab Durri
الكوكب الدري لعبد الله الحضرمي
عرفه، وقول : حتى يعرفه لأنه يحتمل أن يكون عند نفسه غير مستحق
من الزكاة شيئا.
مسألة
[ من أخذ منه السلطان جزء ماله فلا زكاة علي ]
ومن جزم عليه السلطان جزما في ماله فلا زكاة فيما ذهب به السلطان
من دراهم أو غلة وإنما الزكاة فيما بقي من جزم السلطان.
مسألة
[ حكم خرص المال من قبل السلطان ]
عن أبي الحواري رحمه الله : إن السلطان إذا خرص(1) على رب المال
ماله بدراهم فأدى خرص السلطان من غلة ذلك المال فإن بقي من الثمرة
شيء بعد ربها فإنما عليه زكاة ما بقي من بعد الخرص، وقال نبهان : على
رب المال زكاة جميع المال إذا كان رب الغلة يلي بيعها بنفسه وإن
استولى تصرفها السلطان كان على رب المال زكاة ما بقي منها ويحتج
في ذلك نبهان بقول من قال : إن ميز زكاته فاحتاجها وآيل واختلسها
بائق فعليه زكاتها.
مسألة
[ هلاك الغلة قبل حصرها ]
وأما إذا لم يكن لرب المال غلته ولم يزنها ويتحقق معرفتها فاجتاحها غرم أو غلها محرم أو تلفت بسبب فلا زكاة عليه فيما توى.
مسألة
[ غصب السلطان جزءا من المال ]
ومن غصب السلطان له ما لا يجب في غلته النصاب وعزب عليه علم
ما حصده السلطان ثم صار إليه بعض غلتها فإذا كان الأغلب من أمرها
تجب في ثمرتها الزكاة بلا شك فحكمها على الأغلب فيما صار إليه منها
الزكاة وما حيل بينه وبينها فلا زكاة فيه عليه.
مسألة
[ الزكاة على ما يملك ]
قال الشيخ أبو علي الحسن بن أحمد رحمه الله : إنه زكاة عليه فيما صار إليه منها حتى يكون ما صار إليه تجب في الزكاة.
مسألة
[ عدم جواز الزكاة لغني ]
ولا يجمع بين العرب والسيخ(2) حتى تبلغ الزكاة كل واحد منهما على
حياله لا تجوز الزكاة لغني ولا لذي مرة سوي في حضر ولا في سفر إلا أن يكون فقيرا في سفره جاز أخذه لما يغنيه إلى موضع غناه.
مسألة
__________
(1) 1- الخرص : التقدير ، والتخمين.
(2) 1- المقصود - والله أعلم - الهنود لأن السيخ ما زالوا على شركهم والزكاة لا
تخرج إلا لمسلم.
Página 10