Kawkab Durri
الكوكب الدري لعبد الله الحضرمي
يوم الفطر ومن لم يدرك الصلاة مع
الإمام يوم الفطر والأضحى صلى في الجبان وحده فيصلي ركعتين ويكبر
فيهما تكبيرة صلاة العيدين، وإن صلى في بيته جاز له، وإذا جاء خبر
الهلال بعد زوال الشمس أخر البروز إلى الضحى من غدهم وإن جاء الخبر
بعد ذلك برزوا، وقول : يبرزوا متي جاء الخبر ولو بالعشي، والأول أرجح.
مسألة
[ موقع صلاة العيد ]
فإن تعذر عليهم الوصول إلى الجبان لخوف مطر أو غير ذلك صلوا حيث أمكنهم في مسجد أو غيره.
مسألة
[ تعجيل الصلاة ]
قال الشيخ محمد بن المسبح : الذي قال بالتعجيل أصح ما لم يصلوا
العصر لأن يوم الفطر أحل الله فيه الأكل وحرم الصوم وختم به شهر
رمضان وليس على الحيض فيه بروز وقيل يبرزن ويجتنبن المصلى.
مسألة
[ متى يكون الذبح ]
ويستحب الذبح بعد تلاوة الخطبة.
ومن سبقه الإمام بشيء من صلاته العيدين أبدله على ما كبر الإمام، عن أبي عبد الله رحمه الله تعالى : من سبقه الإمام بركعة في صلاة العيدين
وهو لا يحسن التكبير فليصل ركعة، وقيل : من فاتته الصلاة مع الإمام
لعذر صلى وحده بلا تكبير صلاة العيد.
مسألة
[ من لم يسمع التكبير خلف الإمام ]
عن أبي المؤثر رحمه الله : ومن لم يسمع تكبيرة خلف الإمام فلم يكبرها وكبر ما سمع أو نسي فلم يكبرها فلا نقض عليه، وقول : من زاد تكبيرة أو نقصها في صلاة العيدين متعمدا لذلك فعليه النقض ، وقول : النقض على
من أنقص ولا نقض في الزيادة، وقال أبو أعلى رحمه الله : لا نقض في
الحالين، وهو الأصح.
مسألة
[ كيفية معالجة النقصان في صلاة العيدين ]
وإذا صح أن الإمام أنقص تكبيرة بعد أن صلوا فإن ذكروا قبل الزوال من يومهم أدوا الصلاة جماعة في الجبان أو في غيره حيث شاءوا وإن ذكروا
بعد الزوال من يومهم فلا جماعة عليهم وصلوا فرادى هذا على قول من
يقول : إن النقصان يصري صلاتهم.
مسألة
[ صلاة الأصم ]
والأصم إذا لم يسمع التكبير كبر ما أمكنه وقيل يكبر أكثر التكبير ثلاث عشرة وقيل يكبر على أي وجه شاء من وجوه التكبير الخمسة
Página 131