Kawkab Durri
الكوكب الدري لعبد الله الحضرمي
. ومن
صلى خلف الإمام صلاة قد صلاها فلا بأس عليه ولا يتديدن ذلك ولا
أحب له الجهر بالصلاة مع من يصلي نافلة إلا أن يكون معه غيره.
مسألة
[ صلاة الإمام بمن قد صلى ]
قال بعض العلماء لا يجوز أن يصلي الإمام بمن قد صلى تلك إذ هي نافلة إلا في المسجد ، قال الشيخ محمد بن المسبح رحمه الله(1) : جائز ذلك مجملا .
مسألة
[ موقف الواحد من الإمام وموقف المرأة ]
وإذا صلى رجل وامرأة بصلاة الإمام صف الرجل خلف الإمام عن يمينه
والمرأة خلف الرجل كعرف الديك وإن كن أكثر من واحدة صف الرجل
عن يمين الإمام والنساء خلف الرجل(2) .
مسألة
[ كيفية صفوف النساء ]
وإذا اختلف المسلمون في إيجاز الصفوف على النساء في الصلاة، قول : عليهن كالرجال، وقول : لا صفوف عليهن والأصح أن عليهن أن يصففن
في الفريضة في المسجد وغيره ولا عليهن في النوافل في المسجد وغيره وهذا
هو الأصح(3)
__________
(1) 2- محمد بن المسبح : والده المسبح بن عبد الله من قرية هيل قريبا من سمائل من
علماء عمان : انظر قاموس الشريعة 8/262 .
(2) 1- لما روي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : صليت إلى جنب رسول
الله - صلى الله عليه وسلم - ، وعائشة خلفنا تصلي معنا ، وأنا إلى جنب النبي - صلى الله عليه وسلم - أصلي معه.
أخرجه النسائي 2/86 في الإمامة باب موقف الإمام إذا كان معه صبي وامرأة.
(3) 2- لا بد من تصحيح الصفوف للرجال والنساء وثبت هذا في الحديث التالي عن
النعمان بن بشير رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : «لتسون
صفوفكم، أو ليخالفن الله بين وجوهكم» وأخرج أبو داود قال : أقبل رسول
الله - صلى الله عليه وسلم - على الناس بوجهه، فقال : «أقيموا صفوفكم - ثلاثا - والله لتقيمن
صفوفكم، أو ليخالفن الله بين قلوبكم، قال : فرأيت الرجل منا يلزق ومنكبه
بمنكب صاحبه، وركبته وكعبه بكعبه» وله في أخرى قال : «كان رسول الله
- صلى الله عليه وسلم - يسوي صفوفنا إذا قمنا للصلاة، فإذا استوينا كبر» رواه البخاري 2/173 ،
ومسلم رقم 436 في الصلاة، وأبو داود رقم 662 ، 663 ، في الصلاة باب
تسوية الصفوف. والترمذي رقم 227 ، والنسائي 2/89 في الإمامة.
Página 88