523

وأما إذا مات الميت في السفينة صلى عليه قائما إن أمكن وإلا قعودا، فإن حاذروا تسته قبل بلوغ البر قذف به في البحر وإن قذفوا به في اليم قبل أن يصلوا عليه جهلا أو نسيانا صلوا عليه كما صلى النبي عليه السلام على النجاشي، وإن كبروا عليه دون الأربع استأنفوا الصلاة عليه إذا لم يتموا

الصلاة عليه فكأنهم لم يصلوا عليه.

[ كلفة كفن الزوجة ]

والمرأة إذا لم يكن لها مال أخذ زوجها بتكفينها لقوله تعالى : { الرجال قوامون على النساء } (1) ، وقيل ليس على أحد من الورثة كفن ميت لأنه

ليس بعد الموت تعبد، وقيل على الورثة على قدر حصصهم من ميراثه(2) .

مسألة

[ هل يكفي الماء الصافي لغسل الميت ]

وإذا تعذر حصول السدر والكافور لغسل الميت وغسل بماء القراح أجزأه وقيل لا يجزئ والأول أصح.

أحكام المسافر في الصلاة

مسألة

[ دار الإمام وإتمام الصلاة ]

في الإمام إذا عقدت الإمامة للإمام وتبوأ المقام أتم الصلاة ولو لم تكن تلك داره وجب له أن ينو المقام فيها.

مسألة

[ إتمام الإمام وقصره في الصلاة ]

وإن ضرب الإمام قصر حتى يئوب لموضع مقامه، وقيل : على من وصل إليه من الشراة والمدافعة الذي ينفق عليهم وتلزمهم طاعته أن يتموا بتمامه إذا كانوا لا يخرجون إلا برأيه، وقول إذا لم ينوا المقام قصر والأول أرجح.

مسألة

[ المرابطون وقصرهم الصلاة ]

ومن وجهه الإمام في رباط معني ومعروف أو لوقت محدود من ولاية وغيرها فعلى أولئك القصر في ذلك الموضع إذا كانوا سفار فيه إلا القالي

الذي يوليه الإمام فإنه يتم الصلاة إذا لم يجد له حدا.

مسألة

[ صفة صلاة الولاة ]

__________

(1) 1- سورة النساء آية 24 .

(2) 2- كفن الميت من رأس مال التركة لأن للميت حقوق منها حق التجهيز وتسديد

الديون و إخراج الوصايا . فالكفن من التجهيز ، فإذا عجزت التركة عن ذلك =

= ولم يبق شيء هنا اختلف الفقهاء - رحمهم الله - في ذلك. ارجع إلى الحقوق

المتعلقة بالتركة في كتب الفرائض.

Página 73