518

.

مسألة

[ ما يقوله واضع الميت في قبره ]

ويستحب عند وضع الميت في جدثه(1) أن يقول : بسم الله وعلى ملة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، وهذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. ولكل بيت باب وباب القبر من ناحية الرجلين.

مسألة

[ كيفية إتمام التكبيرات ]

وإن كبر الإمام ثلاثا كبر من خلفه أربعا ليستقر، هكذا فعل موسى بن

علي أنه جهر بالتكبيرة الرابعة لما أن اقتصر إمامه على الثلاث وكبر الجماعة

معه إن لم يكبروا الرابعة فلا بأس.

مسألة

[ انتقاض الوضوء، أو نسيان النجاسة ]

ومن انتقض وضوءه وهو خلف الإمام في صلاة الجنازة فليتيمم ويصلي

ما أدرك ولا يستأنف وبعض لم ير له ذلك، ولا يصلى على الميت بثوب

نجس وقيل : إذا حلته النجاسة في طريقه فنسيها حتى حضرت الصلاة ذكر فصلى به فلا بأس.

مسألة

[ إذا فسدت صلاة الإمام ]

وإذا أصرى(2) الإمام صلاته بخروج ريح أو قهقهة أو غير ذلك مما

يصري الصلاة تأخر وصلي بالجماعة غيره وإن أتم الصلاة على حالته تلك أعادوا ما لم يدفن الميت وقول ولو دفن الميت لأن تلك ليست صلاة.

مسألة

[ عند تعدد الجنائز يقدم الأفضل ]

إذا اتفقت الجنائز من الرجال قدم أقرأهم نحو القبلة وأفضلهم وكذلك

في القبر قدم الرجال ثم الصبيان الأصغر بعد الأكبر وإن كانوا عبيدا كان

الذكر من الصبيان الأحرار ولو كان العبيد بالغين(3)

__________

(1) 2- المقصود بوضع الميت في لحده (قبره) أن يقوم الواضع... .

(2) 1- أي إذا فسدت صلاة الإمام.

(3) 2- هذا فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - بشهداء أحد كما تقول كتب السيرة وقياسا على صفوف

الصلاة . عن هشام بن عامر قال : «شكونا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم أحد، فقلنا : =

= يا رسول الله، الحفر علينا لكل إنسان شديد، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : أعمقوا

واحفروا، وأحسنوا وادفنوا الاثنين والثلاثة في قبر واحد، قالوا : فمن يقدم، يا

رسول الله؟ قال : قدموا أكثرهم قرآنا. وكان أبي ثالث الثلاثة في قبر واحد» رواه

النسائي والترمذي بنحوه، وصححه، انظر المنتقى في أخبار المصطفى 2/98 ،

99 رقم 1890 .

Página 68