Kawkab Durri
الكوكب الدري لعبد الله الحضرمي
جهلا فلا بأس عليه إن ظن جواز ذلك وعليه إطعامهم بأعيانهم ثانية.
مسألة
[ حكم الإطعام مرة واحدة ثم مات المطعم ]
ومن مات من الفقراء الذين أطعمهم أكلة قبل أن يطعم الأكلة الأخرى أبدل مكان من مات أو ضرب أو أثرى، وإن لم يطعم مكانه حتى تخلو
أربعة أشهر بانت منه امرأته.
مسألة
[ بماذا تفسد الزوجة قبل الكفارة ]
عن الشيخ محمد بن محبوب رحمه الله فيمن قال : إن فعل كذا
فزوجته عليه كظهر أمه فإن تركها أربعة أشهر بانت منه في الظهار، فإن تزوجها وجاز قبل التكفير لم تحرم عليه، ولكن يوم أن لا يطأها حتى يكفر كفارة الظهار ولا أجل عليه ولا فساد.
فإن عبث المظاهر بعرسه فيما دون الكين حتى يسيل شيره، ولا يلج الفرج، فلا فساد عليه، وكذلك إن مس الفرج أو رنا فلا فساد عليه أن
يكفر، إنما تفسد بالملامسة فقط.
مسألة
[ من باشر بدون قصد ]
ومن عبث في سائر البدن فسال الشير حتى ولج الكين من غير قصد
منه فليس ذلك كحكم المباشرة إذا لم يتعمد، فإن تعمد لإيلاج المني فهو
كمن باشر.
مسألة
[ ما يجوز للمظاهر من زوجته ]
ولا بأس باجتماعهما ومساكنتهما وأن يرتدا معا في الأربعة الأشهر قبل أن يكفر.
مسألة
[ ما لا يكون ظهارا من الصيغ ]
وإن قال هي عليه كظهر مجوسية، لا تحل له أبدا، وإن عين مجوسية فلا يكون ظهارا، وقيل : عليه في هذه الكفارة يمين، لأنه يمكن أن تتحنف
المجوسية ويتزوج بها.
مسألة
[ من صيغ الظهار بالحرم المؤقتة ]
وإن قال كذات الكتابين فلا ظهار عليه، لأن تزويجه بها ممكن.
مسألة
[ من صيغ الظهار ]
ومن قال هي عليه كظهر امرأة ميتة، أو كظهر أحد ممن لا يحل نكاحه كأزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - ، فكل هذا ظهار لأن هؤلاء لا يحل نكاحهم أبدا.
مسألة
[ من صيغ الظهار المظاهرة بالملاعنة والمزني بها... ]
ومن جعل عليه امرأته كظهر أمها أو كامرأة زنا بها، أو ملاعنته أو محدودة في الزنا، فهذا كله ظهار، لأن من ذكرنا لا يحل له نكاح أحد
Página 68