============================================================
الأول: أنها توجب التباس الثبي بغيره لعدم تميزها عن المعجزة، فلا تدل المعجزة على الثبوة.
الثاني: أنها تفضي إلى السفسطة لاقتضائها انقلاب الجبل ذهبا إبريزا، والبحر دما عبيطة(1)، ونحو ذلك.
الثالث: أنه لو ظهر لولي كرامة لجاز الحكم له بمجرد دعواه أنه يملك حبة بر أو فلسأ واحدا بغير بينة لظهور كرامته المؤذنة بعلو درجته عند الله المانعة لكذبه، سيما في تافه، وهو باطل بإجماع المسلمين المؤيد بقول إمام المرسلين: "البئنة على المدعي، واليمين على من أنكر" (2) .
الرابع: أن ظهورها يوجب نقض العادة؛ لتكثرها بتكثر الأولياء، فيخرج عن كونه خارقا فيصير عادة.
الخامس: أنها تسد باب إثبات الثبوة؛ لاحتمال كون المعجز إكراما لا تصديقا، فيطوى بساط الثبوة رأسا.
السادس: أنها تخل بجلال كمال الأنبياء لمشاركة الأولياء لهم في ذلك.
السابع: أنها لا تتميز عن السحر.
فأجيب عن الأول : بأن المعجزة ثقارن دعوى الثبوة، والكرامة لا ثقارنها، بل يجث قرنها بالانفياد للشبي وتصديقه، والسير على منهاجه، فلا التباس.
وعن الثاني: بأن ذلك لا يقتضي سفسطة؛ فإن ما ذكروه يرد عليهم في زمن الثبؤة، فإنه يجوز ظهور المعجزة بذلك، ولا يؤدي إلى سفسطة على أن التجويزات العقلية لا تقدخ في العلوم العادية.
وعن الثالث: بأن الكرامة لا توجب العصمة للولي ولا تصديقه في كل أمر، (1) دم هبيط: بتن العبطة: طري . وفي المطبوع : غبيطا.
(2) احرجه البيهقي 252/10 من حديث ابن عباس، وحمن إسناده الحافظ في "فتح الباري" والحديث في سنن الترمدي 926/4 (1341) في الأحكام، باب ما جاء في أن البيثة على المدعي، بلفظ : "البينة على المدعي واليمين على المدعى عليهه وإسناده
Página 7