فهو العلم الضابط لاصول المسائل الفقهية، المأخوذة بالنص عن النبي (صلى الله عليه وآله) والأئمة (عليهم السلام)، فلا بد من معرفته، والاطلاع على غوامضه، والبحث عن شوارده، ليطلع على ما نص عليه، المأخوذ عنهم الأحكام الشرعية، ليجعله أصلا يستدل به على ما ماثله من الحوادث، والوقائع الحاصلة في زمانه.
وإنما يعرف بالنقل عن الرجال الحافظين له، المتلقين لألفاظه عن النبي والأئمة (عليهم السلام)، وهم عندنا رجال الأئمة من حد الإمام الحق أمير المؤمنين (عليه السلام)، إلى رجال العسكري (عليه السلام)، ومن أخذ عنهم بعده إلى زماننا هذا، خلفا عن سلف، أما بالتواتر، أو الاشتهار، أو الآحاد على الشرائط الآتية.
ولا يجب على المستدل، أن يكون حافظا لتلك الأحاديث على ظاهر قلبه، بل يكفيه فيها الرجوع إلى بعض الاصول المصححة، والقدرة على التوصل إلى ضبطها من أحد الكتب المعتبرة.
قالوا ويكفي في ذلك، أحد الاصول الاربعة، أما كتاب الكافي (1)
(1) وهو أجل كتب الشيعة وأكثرها فائدة، كما وصفه الشيخ المفيد في شرحه لعقائد الصدوق ولم يعمل للإمامية مثله، بل لم يصنف في الإسلام كتاب يوازيه أو يدانيه، قد عكف ثقة الإسلام الكليني عشرين عاما لتصنيفه، وذلك خلال الغيبة الصغرى للإمام المهدي، جمع بين دفتيه أكثر من مائة وعشرين ألف وستة عشر حديثا، وكان بنيته ان يكون كافيا للشيعة ليطابق الاسم المعنى.
وللوقوف على اعتبار كتاب الكافي يراجع خاتمة المستدرك للمحدث النوري (ج 3 ص 525- 545) والحديث مستوفا هناك.
وما ذكرناه من مجموع الأحاديث. ما ذكره الشيخ يوسف البحراني في لؤلؤة البحرين، ونقله المحدث النوري في خاتمة المستدرك.
وكتاب الكافي للشيخ ابو جعفر محمد بن يعقوب بن اسحاق الكليني، نسبة إلى كلين وهي قرية في دهستان فشابويه من ناحية الري. نشأ فيها ثم توجه إلى بغداد لطلب العلم حتى توفي فيها.
Página 89
تمهيد
المقدمة
[معرفة كيفية الاستدلال]
[الغرض من الاستدلال]
[الحاجة إلى الاستدلال]
الفصل الأول العلوم التي لا بد منها في الاستدلال
النوع الأول العلوم الأدبية
اللغة الصرف النحو
أما اللغة:
وأما الصرف:
وأما النحو:
النوع الثاني العلوم العقلية
المنطق الكلام الاصول
أما المنطق:
وأما الكلام:
وأما الاصول:
النوع الثالث العلوم النقلية
التفسير الحديث الرجال
أما التفسير:
وأما الحديث:
وأما الرجال:
تتمة العلوم المكملة
علم المعاني العلم بالوفاق والخلاف العلم بالفقه
أولها علم المعاني:
الثاني العلم بالوفاق والخلاف:
الثالث العلم بالفقه:
الفصل الثاني في القدر المحتاج إليه من هذه العلوم في الاستدلال على المطالب الشرعية
أما اللغة:
وأما الصرف:
وأما النحو:
وأما المنطق:
وأما الكلام:
وأما الاصول
وأما التفسير:
وأما الحديث:
وأما الرجال:
وأما العلوم المكملة
فأما المعاني:
وأما العلم بالوفاق والخلاف:
وأما علم الفقه:
الفصل الثالث في كيفية الاستدلال
الأول: في الأدلة
أما الكتاب:
وأما السنة:
وأما الإجماع:
أما أدلة العقل:
الثاني: في ترتيب هذه الأدلة حالة الاستدلال وبيان ترجيح بعضها على بعض عند التعارض