Descubridor para los Dotados de Razón
الكاشف لذوي العقول (تنظيم)
Géneros
فقيل: لا يقتضيه لا من جهة اللفظ ولا من جهة القياس .
وقيل: يقتضيه من جهة اللفظ. أي: هذا اللفظ قد وضع للتكرار .
وقيل: _ وهو المختار _ إنه لا يقتضيه لفظا، ويقتضيه من جهة القياس.
أما أنه لا يدل عليه من جهة اللفظ فلأنه لو قال: طلقها إن دخلت الدار.لم يلزم تكرر الطلاق بتكرر الدخول. بل يعد ممتثلا بمرة. وذلك معلوم لغة وشرعا.ولو كان يقتضيه لتكرر. كما لو قال: كلما.
وأما أنه يقتضيه قياسا. فلأن ترتب الحكم على الشرط أو الصفة، يفيد كونهما علة لذلك الحكم. فيتكرر الحكم بتكرر علته.كما مر في القياس.
الثانية: هل يدل على الفور أو على التراخي ؟
فمن قال: بالتكرار، قال بالفور . ومن لم يقل به فقد اختلفوا:
فقيل: يفيد الفور. أي: وجوبا.
وقيل: إنه يفيد التراخي. أي : جوازا .
(( و)) المختار أنه (( لا )) يدل أيضا (( على الفور ولا )) على
(( التراخي )). بل يدل على طلب الفعل. (( وإنما يرجع في ذلك )) أي : في المرة، والتكرار، والفور، والتراخي، (( إلى ا لقرائن )) الدآلة عليها .إما على المرة. كما في الحج . وإما على التكرار. كما في الصلاة، والزكاة، والصيام .
Página 144