Descubridor para los Dotados de Razón
الكاشف لذوي العقول (تنظيم)
Géneros
وإما: بأن يبين استقلال ما عدى الوصف المعارض به من الأوصاف التي أتى بها المستدل بالحكم . إما بظاهر آية، أو خبر، أو إجماع .مثل أن يقول المستدل في الإستدلال على قتل اليهودي إذا تنصر، أو بالعكس: بدل دينه فيقتل كالمرتد .فيقول المعترض: بدل دينه بكفر بعد إيمان . فيجيب: بأن علته مستقلة بالحكم، بظاهر قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (من بدل دينه فاقتلوه ) . ولا يضر المستدل كون هذا عاما، إذا لم يتعرض المستدل للتعميم، فلو تعرض له فقال: فيثبت اعتبار كل تبديل، للحديث لم يسمع منه ذلك . لأنه يكون إثباتا لحكم الفرع بالنص دون القياس.لا أنه تتميم للقياس بالإلغاء، والمقصود ذلك . فهذا تقرير المعارضة . قال الإمام المهدي عليه السلام: وإنما تقبل إذا أتى المعترض بوصف يبطل به استدلال المستدل، إما بأن يرد به الفرع إلى أصل مخالف لأصل المستدل في الحكم، أو بأن يأتي بوصف يجعله تكملة لعلة المستدل، ويبين به أن علة المستدل ناقصة، وأما إذا أتى بوصف لا يبطل استدلاله، بل يبقى على حاله .فهذه المعارضة لا يجب قبولها، ولا يلزم المستدل أن يجيب عنها .
مثاله: أن يعلل المستدل وجوب النية في الوضوء بكونه عبادة، فتجب فيه النية كالصلاة . فيقول المعترض: بل طهارة تراد للصلاة فتجب فيه النية كالتيمم . فهذه معارضة غير مخلة بالإستدلال، بل ناصرة له، فلا يلزم ردها والجواب عنها . هذا معنى ما ذكره عليه السلام .فتأمل ذلك !والله أعلم .
Página 102