للغيبة ولا عدمه قيل لا يجب نهي القائل لإمكان استحقاق المقول عنه فيحمل فعل القائل على الصحة ما لم يعلم فساده لأن ردعه يستلزم انتهاك حرمته وهو أحد المحرمين والأولى التنبه على ذلك إلا أن يتحقق المخرج منه لعموم الأدلة وترك الاستفصال فيها وهو دليل إرادة العموم حذرا من الإغراء بالجهل ولأن ذلك لو تم لتمشى فيمن تعلم عدم استحقاق المقول عنه بالنسبة إلى السامع لاحتمال اطلاع القائل على ما يوجب تسويغ مقاله وهو يهدم قاعدة النهي عن الغيبة وهذا الفرد يستثنى من جهة سماع الغيبة وقد تقدم أنه أحد الغيبتين وبالجملة فالتحرز عنها من دون وجه راجح في فعلها فضلا عن الإباحة أولى لتتسم النفس بالأخلاق الفاضلة ويؤيده إطلاق النهي فيما تقدم
كقوله(ع)أتدرون ما الغيبة قالوا الله ورسوله أعلم قال(ع)ذكرك أخاك بما يكرهه
وأما مع رجحانها كرد المبتدعة وإخزاء الفسقة منهم والتنفير منهم والتحرز من اتباعهم فذلك يوصف بالوجوب مع إمكانه فضلا
Página 38