501

Descubriendo el Velo

كشف اللثام شرح عمدة الأحكام

Editor

نور الدين طالب

Editorial

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية - الكويت

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Ubicación del editor

دار النوادر - سوريا

(بيمينه) متعلق بأكفأ (على يساره مرتين أو ثلاثًا)؛ مبالغةً في التنظيف، (ثم غسل فرجه).
قال في "الفتح": فيه تقديم وتأخير؛ لأن غسل الفرج كان قبل الوضوء؛ إذ الواو لا تقتضي ترتيبًا. وقد بين ذلك ابنُ المبارك عن الثوري في "البخاري" (١).
قلت: والذي يظهر أن غسل اليدين هذا إما للتنظيف، أو للقيام من نوم الليل.
(ثم ضرب ﷺ يده) الشريفة (بالأرض مرتين أو ثلاثًا) من المرات.
وفي لفظٍ للبخاري: ثم صبَّ بيمينه على شماله، فغسل فرجه، فضرب بيده الأرض، فمسحها ثم غسلها (٢).
وفي آخر: غسل فرجه بيده، ثم دلك بها الحائط، ثم غسلها، ثم توضأ (٣).
وقال الإمام ابن القيم في كتابه "البدائع": وفي رواية أحمد بن الحسين؛ يعني: عن الإمام أحمد ﵁، قال: يغسل يده ثلاثًا، ثم يستنجي، ثم يغسل يده ويتوضأ.
قال أبو حفص: قد نبئنا عن أبي عبد الله: غسلُ اليد في الطهارة في ثلاثة مواضع:
أحدها: قبل الاستنجاء.

(١) انظر: "فتح الباري" لابن حجر (١/ ٣٦٢).
(٢) تقدم تخريجها في حديث الباب، برقم (٢٧٢) عنده.
(٣) تقدم تخريجها في حديث الباب، برقم (٢٥٧) عنده.

1 / 407