429

Descubriendo el Velo

كشف اللثام شرح عمدة الأحكام

Editor

نور الدين طالب

Editorial

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية - الكويت

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Ubicación del editor

دار النوادر - سوريا

وقال عبد الملك الميموني: قلت لأبي عبد الله: مسألةٌ سئلت عنها؛ ختَّانٌ ختنَ صبيًا فلم يستقص، قال: فإذا كان الختان قد جاوز نصفَ الحشفة إلى فوق، فلا يعتد به؛ لأن الحشفة تغلظ، ورأى سهولة الإعادة إذا كانت الختانة في أقل من نصف الحشفة إلى أسفل.
قال ابن القيم: وأما المرأة، فلها عذرتان؛ إحداهما: بكارتها، والأخرى: هي التي يجب قطعها، وهي كعرف الديك في أعلى الفرج بين الشَّفْرَين فوقَ مدخل الذكر، وإذا قُطعت، يبقى أصلها كالنواة (١).
وقال الماوردي: خِتانها: قطعُ جلدة تكون في أعلى فرجها فوقَ مدخل الذكر كالنواة، أو كعرف الديك، والواجب: قطعُ الجلدة المستقبلة منه دون استئصاله.
وقد أخرج أبو داود من حديث أم عطية: أن امرأةً كانت تختن بالمدينة، فقال لها النبي ﷺ: "لا تنهكي؛ فإن ذلك أحظى للمرأة"، وقال: إنه ليس بالقوي (٢).
قال الحافظ ابن حجر: له شاهدان من حديث أنس، وأم أيمن ﵄ (٣).
قال الإمام أحمد: لا تَحيفُ خافضةُ الجارية؛ لأن عمر قال لختّانة النساء: أبقي منه شيئًا إذا خفضتِ (٤).

(١) انظر: "تحفة المودود" لابن القيم (ص: ١٩٠ - ١٩١).
(٢) رواه أبو داود (٥٢٧١)، كتاب: الأدب، باب: ما جاء في الختان.
(٣) انظر: "فتح الباري" لابن حجر (١٠/ ٣٤٠).
(٤) انظر: "المغني" لابن قدامة (١/ ٦٣).

1 / 335