411

Descubriendo el Velo

كشف اللثام شرح عمدة الأحكام

Editor

نور الدين طالب

Editorial

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية - الكويت

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Ubicación del editor

دار النوادر - سوريا

Géneros

واقتصر ابن دقيق العيد على ما قيل: إن النفوس أعلقُ بالذكور منها بالإناث، فيكثر حملُ الذكور، فيناسب التخفيف بالاكتفاء بالنضح؛ دفعًا للعسر والحرج؛ بخلاف الإناث؛ فإن هذا المعنى قليلٌ فيهن، فيجري على القياس في غسل النجاسة.
قال: وقد ذكروا في التفرقة بينهما وجوهًا، منها ما هو ركيكٌ جدًا لا يستحق أن يذكر (١)، انتهى.
قلت: من تلك الوجوه الركيكة: قول بعضهم: إن الغلام أصلُه من الماء والتراب، والجارية من اللحم والدم. مع أنه أفاده ابن ماجه في "سننه" (٢)، وهو غريبٌ.
والمعنى في ذلك: أن آدم خلق من الماء والتراب، وحواء خلقت من اللحم والدم.
ورضي الله عن الإمام الشافعي حيث قال: لم يتبين لي فرقٌ من السنة بينهما (٣)،انتهى.
الثاني: حكم قيء الغلام الذي لم يأكل الطعام بشهوةٍ حكمُ بوله في الاكتفاء بنضحه، وهو غمرُه بالماء مرةً، وإن لم ينفصل الماء عن المحلِّ؛ لأن قيئه أخف من بوله، فيكتفى بنضحه بطريق الأولى، كما جزم به فقهاؤنا - رحمهم الله تعالى -.

(١) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (١/ ٨١ - ٨٢).
(٢) وهو ما ساقه في "سننه" (١/ ١٧٤) بإسناده عن الإمام الشافعي: أنه سئل عن حديث النبي ﷺ: "يرش من بول الغلام، ويغسل من بول الجارية"، فقال: لأن بول الغلام من الماء والطين، وبول الجارية من اللحم والدم.
(٣) انظر: "السنن الكبرى" للبيهتقي (٢/ ٤١٦).

1 / 317