328

Descubriendo el Velo

كشف اللثام شرح عمدة الأحكام

Editor

نور الدين طالب

Editorial

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية - الكويت

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Ubicación del editor

دار النوادر - سوريا

Géneros

وإلى القول بعدم وجوب السواك ذهب أكثر أهل العلم، بل زعم بعضهم فيه الإجماع.
لكن حكى الشيخ أبو حامد، وتبعه الماوردي، عن الإمام إسحاق بن راهوية، قال: هو واجب لكل صلاة، فمن تركه عامدًا، بطلت صلاته.
وعن داود الظاهري: أنه قال: هو واجبٌ، لكن ليس شرطًا.
واستدل به على أن الأمر يقتضي التكرار؛ لأن الحديث دل على كون المشقة هي المانعة من الأمر بالسواك، ولا مشقة في وجوبه مرةً، وإنما المشقة في وجوب التكرار.
وفيه نظرٌ؛ لأن التكرار استفيد من قيد (عند كل صلاة) (١).
وفيه: ما كان النبي ﷺ عليه من الشفقة على أمته.
وفيه: جواز الاجتهاد منه فيما لم ينزل عليه فيه نص؛ لكونه جعلَ المشقةَ سببًا لعدم أمره، فلو كان الحكم متوقفًا على النص، لكان سببُ انتفاء الوجوب عدمَ ورود النص، لا وجود المشقة.
قال ابن دقيق العيد: وفيه احتمالٌ للبحث والتأويل (٢).
قال العلقمي: وهو كما قال، ووجهه أنه يجوز أن يكون إخبارًا منه ﷺ بأن سبب عدم ورود النص وجود الشفقة، فيكون معنى قوله: "لأمرتهم"؛ أي: عن الله بأنه واجبٌ (٣).

(١) انظر: "فتح الباري" لابن حجر (٢/ ٣٧٦).
(٢) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (١/ ٦٦).
(٣) انظر: "فتح الباري" لابن حجر (٢/ ٣٧٦)، و"شرح الزرقاني على الموطأ" (١/ ١٩٤).

1 / 234