363

Descubriendo la Confusión en el Compendio de Abu al-Abbas

كشف الالتباس عن موجز أبي العباس

Regiones
Baréin

..........

واختار ابن الجنيد (1) مذهب الشافعي، فأوجب المسح بالتراب المرتفع على اليدين.

وأوجب العلامة في (القواعد) و(التحرير) و(النهاية) نقل التراب (2).

وقال الشهيد في (دروسه): ولا يجب علوق الغبار باليدين، خلافا لابن الجنيد (3).

قال المصنف: (فلا يجزئ تعرضه للمهب، ولا ترديد ما تسفيه الريح على وجهه وأعضائه) أي: لو تعرض لمهب الريح فسفت عليه التراب فردده على وجهه وأعضائه، لم يجزئ، سواء نوى عند الوقوف أو لم ينو.

قال الشهيد في (الذكرى): لا يكفي التعرض لمهب الريح ليصير التراب ضاربا يديه، لأنه تعالى أوجب القصد إلى الصعيد، والصعيد هنا بصورة القاصد (4).

قولنا: سواء نوى عند الوقوف أو لم ينو، بيانه: سواء نوى عند وقوفه للتعرض أو عند المسح.

قال الشهيد: ومن أوقع النية عند المسح يمكن على قوله الجواز،

Página 370