Descubriendo la Confusión en el Compendio de Abu al-Abbas
كشف الالتباس عن موجز أبي العباس
Géneros
•Ja'fari jurisprudence
Regiones
Baréin
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Descubriendo la Confusión en el Compendio de Abu al-Abbas
Muflih Al-Simri Al-Bahrani (d. 900 / 1494)كشف الالتباس عن موجز أبي العباس
ويجب شراؤه كالآلة واستئجارها بما فضل عن دينه ونفقة محترم معه ومؤن سفره ولو نسيئة لموسر وإن زاد عن عوض المثل، لا إن رضي بالصبر على المعسر بثمنه، أو أقرضه أو وهبه كالآلة. ويجب قبول إعارتها، وقرض الماء وهبته. (1)
قوله (رحمه الله): (ويجب شراؤه كالآلة واستئجارها بما فضل عن دينه (ونفقته) [1] ونفقة محترم معه ومؤن سفره ولو نسيئة لموسر وإن زاد عن عوض المثل، لا إن رضي بالصبر على المعسر بثمنه، أو أقرضه أو وهبه كالآلة. ويجب قبول إعارتها، وقرض الماء وهبته).
(1) أقول: هذا الكلام ظاهر. وإنما يجب قبول هبة الماء دون ثمنه، لعدم المنة في الماء، وحصولها في الثمن [2]، وكذلك الآلة لا يجب قبول هبتها، للمنة، ويجب قبول إعارتها، لضعف المنة في الإعارة.
وقال ابن الجنيد: لا يجب الشراء بأزيد [3] من ثمن المثل وإن زاد يسيرا، لأنه يجوز التيمم لحفظ المال، فلا يناسب وجوب الشراء بأكثر من ثمن المثل، لأنه تضييع للمال، والقليل والكثير واحد، ولهذا يكفر مستحله، ويفسق غاصبه، ويجب الدفع عنه (1).
والمشهور: الوجوب بالشروط المذكورة.
Página 352