337

Descubriendo la Confusión en el Compendio de Abu al-Abbas

كشف الالتباس عن موجز أبي العباس

Regiones
Baréin

..........

قبلها، سواء كان عن فسق أو كفر، لأن التوبة واجب مضيق.

ومن ذلك غسل المولود، ولم يذكره المصنف.

وقيل (1) بوجوبه.

والمشهور: الاستحباب، للأصل.

قال المصنف: (ولا تتداخل) يعني: الأغسال المندوبة لو اجتمعت، فلكل سبب غسل بانفراده [1]، ولا يكفي الغسل الواحد عن الجميع.

واكتفى به نجم الدين في (المعتبر) (2) واستقربه العلامة في (النهاية) (3) والشهيد في (البيان) خصوصا مع انضمام الواجب (4).

قوله: (ولا تبدل عدا الإحرام) أي : لا عوض لهذه الأغسال المندوبة، فلا يجزئ الوضوء ولا التيمم وإن تعذر الماء، بل تسقط، لأن الأمر يتناول الغسل، فلا يتعدى إلى غيره.

وقال الشيخ باستحباب التيمم عند فقد الماء في غسل الإحرام (5).

واختاره المصنف.

Página 344