310

Descubriendo la Confusión en el Compendio de Abu al-Abbas

كشف الالتباس عن موجز أبي العباس

Regiones
Baréin

ولا ينجس ملاقيه مع اليبس في الموضعين، وينجس مع الرطوبة في الأول كخالية العظم، وسقط دون الأربعة، والبهيمة مطلقا. ولو مس عظما في فلاة أو طريق أو مقبرة الكفار، اغتسل، لا إن كان في مقبرة المسلمين أو ما اشترك فيه الفريقان. ولو جهلت، تبعت الدار، فإن تناوب الفريقان، فلا غسل. (1)

قال الشهيد في (بيانه): بناء على تغليب الخبث أو على تبعض الغسل إن غلبنا جانب التعبد (1).

ويجب الغسل بمس العظم المجرد متصلا بالميت أو منفصلا، ولا يجب بمس السن متصلة ومنفصلة، قاله المصنف والشهيد في (دروسه) (2) دون (بيانه) ولا يجب بمسه سخنا.

قوله (رحمه الله): (ولا ينجس ملاقيه مع اليبس في الموضعين، وينجس مع الرطوبة في الأول كخالية العظم، وسقط دون الأربعة، والبهيمة مطلقا. ولو مس عظما في فلاة أو طريق أو مقبرة الكفار، اغتسل، لا إن كان في مقبرة المسلمين أو ما اشترك فيه الفريقان. ولو جهلت، تبعت الدار، فإن تناوب الفريقان، فلا غسل).

(1) أقول: البحث هنا في موضعين:

[حكم مس الميت سخنا]

الأول: في مسه سخنا، وقد حكم المصنف بعدم التنجيس سواء كان رطبا أو يابسا، وهو ظاهر العلامة في (النهاية) (3) واختاره الشهيد في

Página 317