303

Descubriendo la Confusión en el Compendio de Abu al-Abbas

كشف الالتباس عن موجز أبي العباس

Regiones
Baréin

وكره المشي عليها، والضحك بينها، والتغوط، وتجديدها لا رمها.

ويحرم النبش لا في الأزج، إلا أن يقع فيه ذو قيمة، أو كان في مغصوب أرض أو كفن، أو ليشهد على عينه، أو ليدفن بأحد المشاهد، لا ليغسل أو يكفن، ولا للصلاة، بل تستدرك على قبره ما لم يمض يوم وليلة. (1)

البلوى، فالعمل بها ينبغي أن يكون على الوجه المشروع، واعتقاد استحباب غير المستحب غير مشروع، فيكون بدعة حراما.

قوله (رحمه الله): (ويحرم النبش لا في الأزج، إلا أن يقع فيه ذو قيمة، أو كان في مغصوب أرض أو كفن، أو ليشهد على عينه، أو ليدفن بأحد المشاهد، لا ليغسل أو يكفن، ولا للصلاة، بل تستدرك على قبره ما لم يمض يوم وليلة).

[حرمة نبش القبور]

(1) أقول: يحرم نبش القبور بإجماع العلماء، لأنه منكر وهتك لحرمة الميت،

[فيما استثني من حرمة نبش القبور]

إلا في مواضع:

الأول: إذا كان في أزج وضع لدفن جماعة، فإنه يجوز.

وكرهه العلامة في (النهاية) (1).

الثاني: إذا وقع في القبر ما له قيمة، جاز نبشه لأخذه، حفظا للمال عن الضياع.

Página 310